(٢) أي: في عقد واحد. والصفقة: اشتقاق من صَفَق، وهو ضرب اليد على اليد في البيع، للدلالة على ثبوت العقد. انظر: المطلع، ص، ٢٣٢، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢٧٥. (٣) هذا إن كان الشيئان مما لا يجوز التفريق بينهما في البيع، كالجارية وولدها، أو مما ينقصهما التفريق، كزوجي خف، ومصراعي باب، ونحو ذلك. وأما إن كان الشيئان مما لا يحرم التفريق بينهما, ولا ينقصهما، ففي المذهب روايتان مشهورتان: إحداهما: ما ذكر المصنف، والأخرى وهي الصحيح في المذهب: أن للمشتري رد المعيب بقسطه من الثمن. انظر: الهداية، ١/ ١٤٣، الكافي، ٢/ ٨٧، المحرر، ١/ ٣٢٦، الإنصاف، ٤/ ٤٣٠، الإقناع، ٢/ ١٠٠، منتهى الإرادات، ١/ ٣٦٥. (٤) انظر: الهداية، ١/ ١٤٣، المقنع، ٢/ ٤٩، المحرر، ١/ ٣٢٦، الإقناع، ٢/ ٩٩. (٥) هو: أحمد بن القاسم، صحب الإِمام أبا عبيد القاسم بن سلَّام، وحدَّث عنه، وتتلمذ على الإِمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة. انظر: تاريخ بغداد، ٤/ ٣٤٩، طبقات الحنابلة، ١/ ٥٥، المنهج الأحمد، ١/ ٣٦١. (٦) انظر: المغني، ٤/ ١٧٧ - ١٧٨، الشرح الكبير، ٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩، المبدع، ٤/ ٩٨ - ٩٩.