للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدةٌ، ثم ما في تمام الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم: (كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) (١) وهذه الرِّواية هي اختيار أبي القاسم (٢) الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا (٣)، وأبي محمَّد المقدسي (٤). رحمهم الله تعالى.

فصل

٦٥٣ - إذا أقر بسرقة نصابٍ لغائبٍ، لم يقطع حتَّى يحضر، بل يحبس.

ولو أقر له بدينٍ، لم يحبس.

والفرق: أنَّه إنَّما حبس في الأولى لتعلق حق الحاكم بقطعه.

بخلاف الدين، فإنَّه لا حق للحاكم فيه (٥).

فصل

٦٥٤ - إذا أجَّر حرزًا ثم سرق منه نصابًا لمستأجره، قطع (٦).


(١) في الأصل (الحدود) والتصويب من: صحيح مسلم وغيره.
(٢) في الأصل (أبي الحسين) والصَّواب ما أثبته، كما تقدم ذلك في ترجمته في الفصل (٢٤).
وانظر النص على اختيار الخرقي في: المغني، ٨/ ٢٤١.
(٣) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، البزار، الحنبلي، إمام جليل القدر، كثير الرِّواية، أصولي، فقيه، توفي سنة ٣٦٩ هـ، وله ٥٤ سنة.
وشاقلا: بسكون القاف وفتح اللام، كما في المطلع، والمدخل.
انظر: طبقات الحنابلة، ٢/ ١٢٨، المطلع، ص ٤٠٣، المقصد الأرشد، ١/ ٢١٦، المدخل، ص ٤١١.
(٤) وأبي الخطاب الكلوذاني، وصاحب الشَّرح الكبير، وغيرهم.
انظر: الهداية، ٢/ ١٠٥، المغني، ٨/ ٢٤١، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٤٠، الإنصاف، ١٠/ ٢٥٣.
(٥) عبر صاحب المغني وغيره: بأنه حبس في الأولى لتعلق حق الله فيه؛ لأنَّ الحق لله تعالى، والحاكم منفذ.
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٢٨٥، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٦٥.
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ١٠٥، المقنع، ٣/ ٤٩٦، المحرر، ٢/ ١٥٩، الإقناع، ٤/ ٢٨٤.

<<  <   >  >>