للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الدين على الحُر، فإنَّه لازم له، فإذا أداه عنه فطالبه به فهو كالغريم الأول، وذاك يلزمه دفعه إليه، فكذا هذا (١).

فَصل

٨٠٤ - إذا قال لعبده: إن أعطيتني مائة فأنت حر، فدفعها إليه عتق، وما فضل بيده لسيده (٢).

ولو فضل بيد المكاتب شيء، كان له دون سيده (٣).

والفرق: أن المغلَّب في الكتابة المعاوضة، فكأنه اشترى نفسه، وكذلك يملك كسبه ونفعه، فيؤدي منه مال الكتابة، ويبقى الباقي ملكًا له (٤).

بخلاف المعلق عتقه بصفة، فإن ما يملكه قبل وجودها ملك للسيد، فالفاضل بعد المائة يكون لسيده لما ذكرنا (٥).

فَصل

٨٠٥ - ذكر القاضي في المجرد: أنَّه إذا تزوج المكاتب بأمة لسيده، ثم اشتراها وأتت بولد، فقال السيد: أتت به قبل أن تشتريها فهو مملوكي، وقال المكاتب: بل أتت به بعد أن اشتريتها فهو ملكي، واحتمل، ولا بينة، أخذ بقول المكاتب.

ولو اختلف السيد والمكاتبة في ولدها، فقال: ولدتيه قبل كتابتك فهو


(١) انظر: المغني، ٩/ ٦٠٩، الشرح الكبير، ٣/ ٤٣، المبدع، ٤/ ٢٥٧.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٣٧٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٦، الإقناع، ٣/ ١٣٥، منتهى الإرادات، ٢/ ١٢٧.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٤٠، المقنع، ٢/ ٥٠٠، منتهى الإرادات، ٢/ ١٣٧، غاية المنتهى، ٢/ ٤٣٣.
(٤) انظر: الشرح الكبير، ٦/ ٤٠٥، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٦٦٨، مطالب أولي النهى، ٤/ ٧٣٥.
(٥) انظر: الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٦، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٦٥٥، مطالب أولي النهى، ٤/ ٧٠٧.

<<  <   >  >>