(٢) المساومة: نوع من أنواع البيوع، لا يلتفت فيها إلى الثمن الأول للسلعة.انظر: أنيس الفقهاء، ص، ٢١٠.(٣) انظر: المغني، ٤/ ٢١٠، وقال: (لا نعلم فيه خلافًا)، الشرح الكبير، ٢/ ٣٩٨، الإنصاف، ٤/ ٤٤٥، الإقناع، ٢/ ١٠٦.(٤) المرابحة: نوع من أنواع البيوع، وهي البيع برأس المال، وربح معلوم، ويشترط لصحتها العلم برأس المال، فيقول البائع مثلا: اشتريتها بمائة، وأبيعك إياها بمائة، وربح عشرة.انظر: المغني، ٤/ ١٩٩، الفروع، ٤/ ١١٨.(٥) في رواية في المذهب.والصحيح في المذهب: أن الربح بينهما نصفان، كالمسألة الأولى.وعلل لهذا في المغني بقوله: (لأن الثمن عوض المبيع وملكهما متساوٍ فيه، فكان ملكهما كعوضه متساويًا كما لو باعاه مساومةً).انظر: المغني، ٤/ ٢١٠، الشرح الكبير، ٢/ ٣٩٨، الفروع، ٤/ ١٢٢، الإنصاف، ٤/ ٤٤٥، الإقناع، ٢/ ١٠٦.(٦) انظر: الكافي، ٢/ ١٠١، المغني، ٤/ ٢١٠، الشرح الكبير، ٢/ ٣٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute