للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: في روايةٍ مرجوحةٍ (١).

والفرق: أن أكثر ما يقدر أنها حامل، وحمل المسبية ملك الثاني.

بخلاف غيرها، فإن حملها يكون محترمًا (٢).

فَصْل

٥٦٦ - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك. في روايةٍ (٣).

ولو ملكها بالإرث فحاضت قبل قدومه من سفره حصل الاستبراء (٤).

والفرق: أن المشتراة قبل القبض كغير المنتقلة، لكونها في ضمانه.

بخلاف الموروثة، فإنها تدخل في ملكه قهرًا، فهي كالمقبوضة حسًا (٥).


= والاستبراء اصطلاحًا: قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو زوالًا من حملٍ غالبًا، بأحد ما يستبرأ به.
انظر: التنقيح المشبع، ص ٢٥٣، الإقناع، ٤/ ١٢٠.
(١) والصحيح في المذهب: أن المسبية يحرم منها دواعي الوطء كغير المسبية.
انظر: الكافي، ٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥، المحرر، ٢/ ١٠٩، الإنصاف، ٩/ ٣١٦ - ٣١٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٥٥.
واختار ابن القيم: جواز دواعي الوطء في المسبية وغيرها، واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال: لا يعلم في جواز هذا نزاع.
انظر: زاد المعاد، ٥/ ٧٤٠.
(٢) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٣١، المغني، ٧/ ٥١١، الشرح الكبير، ٥/ ٨٢، زاد المعاد، ٥/ ٧٣٩.
(٣) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن الاستبراء يحصل بذلك وإن لم يقبضها، إذا كان بعد تمام عقد البيع؛ لأنها دخلت في ملكه.
ومبنى الخلاف في المسألة: على حكم اشتراط القبض لصحة الاستبراء.
والصحيح في المذهب: أنه لا يشترط القبض لصحة الاستبراء.
انظر: الكافي، ٣/ ٣٣٢، الشرح الكبير، ٥/ ٨٤، المحرر، ٢/ ١٠٩، الإنصاف، ٩/ ٣٢٠، الإقناع، ٤/ ١٢١.
(٤) انظر: المحرر، ٢/ ١٠٩، الفروع، ٥/ ٥٦٤، الإنصاف، ٩/ ٣٢١.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ٩٩/ أ.

<<  <   >  >>