للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف النسب، فإن القرعة لا تدخله (١)، بدليل ما لو وقع ثلاثةٌ على امرأة فجاءت بولدٍ، يُرى القافة، ولا يقرع بينهم. نص عليه في رواية ابن منصور (٢) وغيره، وإذا لم يكن لها مدخل في النسب لم تستعمل فيه (٣).

فصل

٢٧٠ - قد قررنا: أنه تثبت حرية أحدهما بالقرعة، دون نسبه، فعلى هذا لا يرث، ولا يوقف له سهمٌ، ولا يقرع بينهما لتبيين الوارث (٤).

ولو طلق واحدةً من نسائه ثلاًثا، ومات ولم يبين، أقرع بينهن، وورثن [إلا] (٥) القارعة (٦).

والفرق: أن القرعة بينهما في الإرث تقتضي ثبوت النسب بالقرعة ضمنًا، وقد قررنا: أنه لا مدخل لها هنا.

بخلاف الزوجات، فإن المطلقة تخرج بالقرعة، ويرث غير المطلقة (٧).

فصل

٢٧١ - إذا أقر العبد الماذون له في التجارة بمالٍ وأطلق، صح إقراره في قدر ما أُذن له فيه، فإن لم يف ما بيده من المال بالدين لزم سيده ما فضل (٨).


(١) في الصحيح من المذهب، كما تقدم بيانه.
(٢) قاله ابن القيم في الطرق الحكمية، ص، ٢١٣، وابن رجب في القواعد، ص، ٣٥٨.
(٣) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٥/ أ، المبدع، ١٠/ ٣١١، كشاف القناع، ٦/ ٤٦١.
(٤) ويعزل من التركة سهم المحكوم بعتقه، ويكون في بيت المال؛ لأن أحد الولدين يستحقه، ولا يعرف أيهما، ولا يستحقه بقية الورثة، فيكون في بيت المال.
انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٥/ أ، المبدع، ١٠/ ٣١١، كشاف القناع، ٦/ ٤٦١.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) انظر: الكافي، ٣/ ٢٢٢، المغني، ٧/ ٢٥٢، الإنصاف، ٩/ ١٤٢، الإقناع، ٤/ ٦٢.
(٧) انظر: فروق السامري، ق، ٦٥/ أ.
(٨) انظر: الهداية، ١/ ١٦٦، المقنع، ٢/ ١٤٧، القواعد والفوائد الأصولية، ص، ٢٣٢، الإقناع، ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠.

<<  <   >  >>