(٢) قاله ابن القيم في الطرق الحكمية، ص، ٢١٣، وابن رجب في القواعد، ص، ٣٥٨.(٣) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٥/ أ، المبدع، ١٠/ ٣١١، كشاف القناع، ٦/ ٤٦١.(٤) ويعزل من التركة سهم المحكوم بعتقه، ويكون في بيت المال؛ لأن أحد الولدين يستحقه، ولا يعرف أيهما، ولا يستحقه بقية الورثة، فيكون في بيت المال.انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٥/ أ، المبدع، ١٠/ ٣١١، كشاف القناع، ٦/ ٤٦١.(٥) زيادة يقتضيها السياق.(٦) انظر: الكافي، ٣/ ٢٢٢، المغني، ٧/ ٢٥٢، الإنصاف، ٩/ ١٤٢، الإقناع، ٤/ ٦٢.(٧) انظر: فروق السامري، ق، ٦٥/ أ.(٨) انظر: الهداية، ١/ ١٦٦، المقنع، ٢/ ١٤٧، القواعد والفوائد الأصولية، ص، ٢٣٢، الإقناع، ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute