للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الواسعة، فإنَّه لم يمنع الاجتياز (١).

وأما إذا حفر بئراً في السابلة فإن الغالب حصول الأذى بها، ضيقاً كان أو واسعاً، فافترقا (٢).

قلت:

فَصْل

٦٣٣ - إذا سقط رجلٌ في حفرةٍ فجذب ثانياً، وجذب الثاني ثالثاً، وجذب الثالث رابعاً، فلما صاروا فيها قتلهم أسدٌ أو أفعى، فدم الأول هدرٌ وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالثة، وَعلى الثالث دية الرابع.

ولو تدافع أو تزاحم عند الحفرة جماعةٌ، فسقط فيها منهم أربعةٌ متجاذبين، فعلى قبائل الذين حضروا وتزاحموا للأول ربع ديته، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع دية كاملة (٣).

والفرق: أن الأول (٤) في الأولى (٥) سقط بفعل نفسه، لا بفعل غيره، فكان دمه هدراً كموته حتف أنفه، وعليه دية الثاني لأنه جذبه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لذلك (٦). وهذا هو القياس.


= انظر: الكافي، ٤/ ٦١ - ٦٢، الشرح الكبير، ٣/ ٢٢٣، الإنصاف، ٦/ ٢٢٥ - ٢٢٦، كشاف القناع، ٤/ ١٢٢.
(١) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٣٥٠، المغني، ٨/ ٣٤٠، الشرح الكبير، ٥/ ٢٢١.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١١١/ ب.
(٣) انظر المسألتين كما ذكرهما المصنف في: المحرر، ٢/ ١٣٧.
والصحيح في المذهب: أن الحكم في الثانية كالحكم في الأولى، دون تفريق بينهما.
انظر: الفروع، ٦/ ١٠، الإنصاف، ١٠/ ٤٦ - ٤٧، الإقناع، ٤/ ٢٠٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٢٦.
(٤) في الأصل (الأولى).
(٥) في الأوصل (الأول).
(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٦٩، المبدع، ٨/ ٣٣٧، كشاف القناع، ٦/ ١٤.

<<  <   >  >>