انظر: الكافي، ٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨، المحرر، ١/ ٣٦٨، الإنصاف، ٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤، الإقناع، ٢/ ٣٨٧.(١) وإنما يملكه من وجده، سواء أكان هو أم غيره إلا أن يدعي المالك المنتقل عنه الملك: أنه له، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن يده كانت عليه، لكونها على ملكه وإن لم يدَّعه فهو لواجده. في الصحيح من المذهب.انظر: المغني، ٣/ ١٩ - ٢٠، الفروع، ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣، الإنصاف، ٣/ ١٢٦ - ١٢٧، الإقناع، ١/ ٢٦٩.(٢) في الأصل (فملكها) ولعل الصواب ما أثبته.(٣) انظر: المغني، ٥/ ٥٧٣، الشرح الكبير، ٣/ ٣٧٧، كشاف القناع، ٤/ ١٨٩.(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٠٠، ٢٠٢، المقنع، ٢/ ٢٨٦، الفروع، ٤/ ٥٥٢، الإقناع، ٢/ ٣٨٥.(٥) انظر: المغني، ٥/ ٥٦٨، الشرح الكبير، ٣/ ٣٧٥، المبدع، ٥/ ٢٥٠، مطالب أولي النهى، ٤/ ١٨١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute