للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعينة، فلم يلزمه أخذ غيرها، كما لو [باعه دابةً] (١) وأراد إبدالها، فإنه لا يلزمه، فكذا ههنا (٢).

فَصْل

٣١٦ - إذا دفع ثوبًا إلى [خياطٍ ليخيطه، وكان] يُعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدًا، [ولا ذكر له أجرةً.

وإن لم يكن] يُعرف بذلك لم يستحق أجرةً إلا بعقدٍ، أو بشرط العوض [أو تعريضٍ به (٣).

والفرق: أنه إذا كان يُعرف، بأخذ الأجرة فشاهد الحال يقوم مقام التعريض [بالأجرة.

بخلاف ما إذا لم يكن معروفًا بذلك، وليس] هناك عقدٌ، ولا تعريضٌ، ولا شاهدٌ، فلم تلزمه [الأجرة، كما لو قال لبزازٍ (٤): أعطني رطلًا خبزًا] (٥)

فأعطاه، فإنه لا يلزمه ثمنه، كذا ههنا (٦).


(١) من فروق السامري، ق، ٧٥/ ب، بسبب تلف موضعها من الأصل.
(٢) انظر: المغني، ٥/ ٤٧٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٨.
(٣) التفريق بين المسألتين في الحكم هو قول قوي في المذهب.
والصحيح في المذهب: أن الحكم في المسألتين واحد، فالحكم في الثانية، كالحكم في الأولى فى: أنه يستحق أجرة المثل مطلقًا، سواء كان يعرف بأخذ الأجرة على ذلك، أم لا.
انظر: الهداية، ١/ ١٨٤، الإنصاف، ٦/ ١٧، الإقناع، ٢/ ٢٨٩، منتهى الإرادات، ١/ ٤٧٨.
(٤) البزَّاز: بائع البزِّ، والبزُّ: الثياب، أو نوع خاص منها.
انظر: لسان العرب، ٥/ ٣١١، القاموس المحيط، ٢/ ١٦٦.
(٥) ما بين المعكوفات في هذا الفصل من فروق السامري، ق، ٧٥/ ب بسبب تلف موضعها من الأصل.
(٦) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٥٦١، الشرح الكبير، ٣/ ٣٠٨، المبدع، ٥/ ٦٨.

<<  <   >  >>