(٢) انظر: المغني، ٥/ ٤٧٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٥٨. (٣) التفريق بين المسألتين في الحكم هو قول قوي في المذهب. والصحيح في المذهب: أن الحكم في المسألتين واحد، فالحكم في الثانية، كالحكم في الأولى فى: أنه يستحق أجرة المثل مطلقًا، سواء كان يعرف بأخذ الأجرة على ذلك، أم لا. انظر: الهداية، ١/ ١٨٤، الإنصاف، ٦/ ١٧، الإقناع، ٢/ ٢٨٩، منتهى الإرادات، ١/ ٤٧٨. (٤) البزَّاز: بائع البزِّ، والبزُّ: الثياب، أو نوع خاص منها. انظر: لسان العرب، ٥/ ٣١١، القاموس المحيط، ٢/ ١٦٦. (٥) ما بين المعكوفات في هذا الفصل من فروق السامري، ق، ٧٥/ ب بسبب تلف موضعها من الأصل. (٦) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٥٦١، الشرح الكبير، ٣/ ٣٠٨، المبدع، ٥/ ٦٨.