للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

١٦١ - إذا تشاح المشتري والبائع في تسليم الثمن والمثمن، فإن كان الثمن عينًا، نصب عددٌ يقبض منهم، ثم يقبضهما.

وإن كان في الذمة حالًا، أجبر البائع على تسليم المبيع، ثم المشتري على تسليم الثمن (١).

والفرق: أن كل واحد منهما في المسألة الأولى قد تعلق حقه بالعين، فلا مزية لواحد على الآخر، فلذلك لم يجبر أحدهما على التسليم قبل الآخر.

بخلاف ما إذا كان الثمن في الذمة، فإن حق المشتري تعلق بالعين، وحق البائع بالذمة، فقدم الحق المتعلق بالعين لقوته، كما يقدم حق المرتهن على باقي الغرماء (٢).

فصل

١٦٢ - إذا اشترى أمة شراءً فاسدًا، ثم وطئها لزمه مهر المثل لبائعها.

ولو وطئ أمة بأذن سيدها لم يلزمه شيء (٣).

والفرق: أن البائع في الأولى أذن للمشتري في وطء ما ملكه عنه، فوطئ معتقدًا أن وطئه في ملكه، فبان في غير ملكه، فكأنه وطئ أمة أخرى للبائع بغير أمره، فلزمه المهر.


(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٤٦، المقنع، ٢/ ٥٨ - ٥٩، المحرر، ١/ ٣٣٢، الفروع، ٤/ ١٣١، غاية المنتهى، ٢/ ٤٧.
(٢) انظر: المغني، ٤/ ٢١٩، الشرح الكبير، ٢/ ٤٠٢، المبدع، ٤/ ١١٥، كشاف القناع، ٣/ ٢٣٩.
(٣) أي لم يلزمه شيء من المهر، ويأثم الواطئ بهذا الوطء، وهو وطء حرام؛ لأنه ليس بنكاح، ولا ملك يمين، ويجب عليه الحد إن تحققت شروطه.

<<  <   >  >>