للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٥٢ - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته.

ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.

والفرق: أنَّه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.

وفي الثانية، صلى حاملًا للنجاسة، فبطلت صلاته (١).

فَصل

٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها.

وتصح في مرابض الغنم (٢).

والفرق: ما قدمناه (٣) بالنقض بلحوم الإبل من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل " (٤)، وقد روي في حديث: "إنها خلقت من الشياطين" (٥) والنص قاطع في الفرق (٦).


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، ٢/ ٦٦، الشرح الكبير، ١/ ٢٤٢، كشاف القناع، ١/ ٢٩١.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٣٠، الكافي، ١/ ١٠٩، المحرر، ١/ ٤٩، الإقناع، ١/ ٩٧.
(٣) في الفصل (٣٠).
(٤) تقدم تخريجه في الفصل (٣٠).
(٥) انظر: الفتح الرباني، ٣/ ١٠١، سنن أبي داود، ١/ ٤٧، سنن ابن ماجة، ١/ ١٣٨.
قال في إرواء الغليل، ١/ ١٩٤: رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح.
وقال الخطابي في معالم السنن، ١/ ٢٦٩ - على قوله عليه الصلاة والسلام: (" فإنها من الشياطين " يريد: أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل ماردٍ شيطانًا).
(٦) ومما ذكر من الحكمة في التفريق بينهما ما يأتي: =

<<  <   >  >>