للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت:

فَصْل

٥٤٨ - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه (١).

[٦٥/أ] ولو كان عبدًا فلزمته الكفارة، ثم عتق وأيسر، لم يجزئه غير الصوم (٢).

والفرق: أن الاعتبار بحال الوجوب، وعند ذلك لم يكن يجزئ/ العبد إلا الصوم، لعدم تأتي العتق منه.

بخلاف الحر، فإنه لو أعتق مع الإعسار أجزأه، وساغ منه. والله أعلم.


(١) انظر: الكافي، ٢/ ٢٦٤، المحرر، ٢/ ٩١، الشرح الكبير، ٤/ ٥٧٨، الإقناع، ٤/ ٨٦.
(٢) في قول في المذهب: قال به الخرقي، ونص عليه في الكافي.
والصحيح في المذهب: أنه يجزئه العتق، كالحكم في المسألة الأولى؛ لأن العتق هو الأصل، فوجب أن يجزئه كسائر الأصول.
انظر: الهداية، ٢/ ٤٩، المغني، ٧/ ٣٨٢، الكافي، ٣/ ٢٦٤، الإنصاف، ٩/ ٢٠٩ - ٢١٠، الإقناع، ٤/ ٨٦.

<<  <   >  >>