(٢) تقدمت ترجمته في القسم الدراسي، ص ٧٨. (٣) له شرحان: أحدهما شرح المحرر، وهو المسمى (تحرير المقرر شرح المحرر) والآخر: شرح العمدة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة، ٢/ ٤٢٩، المدخل إلى مذهب أحمد، ص ٤٣٣. هذا، والأرجح أنه ذكر الفرق بين المسألتين في شرحه للمحرر؛ لأن المسألتين مذكورتان في المحرر، ولم تذكرا في العمدة. (٤) أي: كفارة يمين. انظر: المغني، ٧/ ٣١٢، المحرر، ٢/ ٨٥، المبدع، ٨/ ١٨، الإقناع، ٤/ ٧٩. (٥) انظر: المصادر السابقة. (٦) تقدمت المسألة في الفصل (٥٣٣). (٧) في الأصل (إلا ضررًا) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩٣/ ب. (٨) انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، ٢/ ق، ٥٧/ ب، المغني، ٧/ ٣١٢، الشرح الكبير، ٤/ ٥٤٨.