للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن حيث المعنى ما ذكره لي بعض أصحابنا الدمشقيين: وهو أنها في الأولى [لا] (١) تملك ذلك؛ لأن فيه إسقاطًا لحق الزوج بعد ملكه له، فلم يكن لها ذلك، كما لو منعته من الوطء بغير ذلك.

بخلاف الثانية، فإنها تملك منع نفسها ممن تتزوج به؛ لأن حقه ليس ثابتًا عليها، فزمام أمرها بيدها، فاعتبر قولها، ثم وجدت شيخنا صفي الدين بن عبد الحق (٢) قد ذكر هذا الفرق ومعناه في شرحه (٣).

فَصْل

٥٣٥ - إذا قال لأجنبيةٍ: والله لا وطئتك سنةً، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة (٤) إلا أنه لا يكون موليًا (٥) بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد.

ولو ظاهر منها قبل العقد كان كما لو ظاهر بعده في التحريم (٦).

والفرق: أن المولي إنما يؤجل لقصده بيمينه الإضرار (٧)، وهذا القصد لا يكون قبل النكاح، فلهذا لم يؤجل (٨).


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) تقدمت ترجمته في القسم الدراسي، ص ٧٨.
(٣) له شرحان: أحدهما شرح المحرر، وهو المسمى (تحرير المقرر شرح المحرر) والآخر: شرح العمدة.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة، ٢/ ٤٢٩، المدخل إلى مذهب أحمد، ص ٤٣٣.
هذا، والأرجح أنه ذكر الفرق بين المسألتين في شرحه للمحرر؛ لأن المسألتين مذكورتان في المحرر، ولم تذكرا في العمدة.
(٤) أي: كفارة يمين.
انظر: المغني، ٧/ ٣١٢، المحرر، ٢/ ٨٥، المبدع، ٨/ ١٨، الإقناع، ٤/ ٧٩.
(٥) انظر: المصادر السابقة.
(٦) تقدمت المسألة في الفصل (٥٣٣).
(٧) في الأصل (إلا ضررًا) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩٣/ ب.
(٨) انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، ٢/ ق، ٥٧/ ب، المغني، ٧/ ٣١٢، الشرح الكبير، ٤/ ٥٤٨.

<<  <   >  >>