للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

منفردًا، فكأنهما يمينان، ومدة النَّهي من حين العقد، والنهي والعقد إن وجدا وقتًا واحدًا فتنقضي المدة بمضي اليوم الثَّاني، فلذلك لم يحنث (١).

فَصل

٧٠٤ - إذا حلف بالله وقال: استثنيت بقلبي، لم يقبل إلَّا أن يكون مظلومًا (٢).

ولو قال: أنت طالق وقال: نويت إن دخلت الدار، دُيِّن في الباطن، وفي الحكم روايتان (٣).

والفرق: أنَّه في الأولى يريد رفع يمينه رأسًا، فلم يقبل، كالنسخ.

بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يرفعها بالكلية، بل خصصها، فجاز بغير [نطق (٤)] كتخصيص العموم بالقياس المستنبط من المنطق (٥) (٦).

فَصل

٧٠٥ - إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ، فأكل طعامًا اشتراه زيد وعمرو، ففي حنثه روايتان (٧).


(١) انظر الفصل في فروق السامري، ق، ١٥٠/ ب. (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٨١.
(٢) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٩٧/ ب، المغني، ٨/ ٧١٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٣٥.
(٣) أصحهما: أنَّه لا يقبل قوله في الحكم.
انظر: الهداية، ٢/ ١٢، الكافي، ٣/ ١٩٠، المحرر، ٢/ ٥٣، الإنصاف، ٩/ ٦١، الإقناع، ٤/ ٣٠.
(٤) من فروق السامري، ق، ١٥١/ أ. (العباسية).
(٥) وهو نوع من أنواع التخصيص، ومن أمثلته: قوله سبحانه: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} فإن عموم الآية خص بالنص في قوله سبحانه في حق الإماء: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} فقيس عليها العبد، وخص عموم الزاني بهذا القياس بجامع الرق في كل منهما، فيجلد العبد خمسين، قياساً على الأمة، ويخرج بذلك من عموم (الزاني) الذي يجلد مائة.
انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ص، ٢٢٠.
(٦) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ١٥٠/ ب، (العباسية).
(٧) القول بأن في المسألتين روايتين قول قال به القاضي، وأبو الخطَّاب في الهداية. =

<<  <   >  >>