وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٨١. (٢) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٩٧/ ب، المغني، ٨/ ٧١٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٣٥. (٣) أصحهما: أنَّه لا يقبل قوله في الحكم. انظر: الهداية، ٢/ ١٢، الكافي، ٣/ ١٩٠، المحرر، ٢/ ٥٣، الإنصاف، ٩/ ٦١، الإقناع، ٤/ ٣٠. (٤) من فروق السامري، ق، ١٥١/ أ. (العباسية). (٥) وهو نوع من أنواع التخصيص، ومن أمثلته: قوله سبحانه: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} فإن عموم الآية خص بالنص في قوله سبحانه في حق الإماء: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} فقيس عليها العبد، وخص عموم الزاني بهذا القياس بجامع الرق في كل منهما، فيجلد العبد خمسين، قياساً على الأمة، ويخرج بذلك من عموم (الزاني) الذي يجلد مائة. انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ص، ٢٢٠. (٦) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ١٥٠/ ب، (العباسية). (٧) القول بأن في المسألتين روايتين قول قال به القاضي، وأبو الخطَّاب في الهداية. =