(٢) تقدم هذا التعليل في الفصل السابق. (٣) انظر: المغني، ٧/ ٤٤٧، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣٥، المبدع، ٩/ ٩٥، كشاف القناع، ٦/ ١١٣. (٤) ابن مالك الأسلمي، وقيل: إن اسمه غريب، وماعز لقبه، قال في حقه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعد رجمه، كما في صحيح مسلم، ٥/ ١١٩: (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمةٍ لوسعتهم). انظر ترجمته في: أسد الغابة، ٤/ ٢٧٠، الإصابة، ٦/ ١٦. (٥) انظر: الفتح الرباني، ١٦/ ٨٦ - ولفظه: (إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟)، ورواه بهذا اللفظ أيضًا أبو داود، ٤/ ١٤٥. وانظر الحديث في: صحيح البخاري، ٤/ ١٧٧، صحيح مسلم، ٥/ ١١٧. (٦) أي: لم يستدعه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للفظ يكون به قاذفًا؛ لأن القذف محرمٌ، والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - منزه عن أن يدعو إلى محرمٍ. انظر: فروق السامري، ق، ٩٦/ ب.