للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو عفى، صحَّ (١).

والفرق: أن إبراء العبد إبراءٌ لمن لا حق له؛ لأنَّ أرش الجناية تعلق برقبته وهي لسيده (٢).

بخلاف العفو عنها، فإنَّه يبرئ من استحق عليه أرشها وهو السَّيد (٣).

فَصْل

٦٢٧ - إذا أمر الإمام إنساناً بنزول بئرٍ ففعل، فهلك، ضمنه الإمام (٤).

ولو كان الآمر من آحاد الرعية، لم يضمن (٥).

والفرق: أن طاعة الإمام واجبةٌ، فقد فعله طاعةً أو معتقداً أنَّه لا يجوز مخالفته، فكأنه أكرهه عليه، ولو أكرهه ضمن، فكذا هنا.

بخلاف آحاد الرعية، فإنَّه لا طاعة له (٦).

ثمَّ إن كان أمر الإمام لمصلحة نفسه ضمنت عاقلته، وإن كان لمصلحة المسلمين ففيه روايتان: إحداهما: الضمان على عاقلته، والأخرى: في بيت المال (٧).


(١) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٢/ ب، المحرر، ٢/ ١٣٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٢١٤.
(٢) انظر: الشرح الكبير، ٥/ ٢٠٢، كشاف القناع، ٥/ ٥٤٦، حاشية المقنع، ٣/ ٣٦٤.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١١٠/ ب.
(٤) في أحد الوجهين في المذهب.
والوجه الثاني، وهو الصحيح في المذهب: أنَّه لا يضمن، كغيره من آحاد الرعية.
انظر: الكافي، ٤/ ٦٤، المحرر، ٢/ ١٣٨، الإنصاف، ١٠/ ٥٦، الإقناع، ٤/ ٢.
(٥) انظر: المصادر السابقة.
(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٦٤، المغني، ٨/ ٣٢٨، الشرح الكبير، ٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٧) ويعد هذا من خطأ الإمام، ومحل الضمان في خطأ الإمام فيه الروايتان المذكورتان.
أصحهما: أنَّه يضمن من بيت المال.
لأنَّ خطأ الإمام يكثر في أحكامه، فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم.
انظر: الشرح الكبير، ٥/ ٣٠٩، المحرر، ٢/ ١٤٩، الإنصاف، ١٠/ ١٢١، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٤٩.

<<  <   >  >>