(٢) انظر: الشرح الكبير، ٥/ ٢٠٢، كشاف القناع، ٥/ ٥٤٦، حاشية المقنع، ٣/ ٣٦٤.(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١١٠/ ب.(٤) في أحد الوجهين في المذهب.والوجه الثاني، وهو الصحيح في المذهب: أنَّه لا يضمن، كغيره من آحاد الرعية.انظر: الكافي، ٤/ ٦٤، المحرر، ٢/ ١٣٨، الإنصاف، ١٠/ ٥٦، الإقناع، ٤/ ٢.(٥) انظر: المصادر السابقة.(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٦٤، المغني، ٨/ ٣٢٨، الشرح الكبير، ٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠.(٧) ويعد هذا من خطأ الإمام، ومحل الضمان في خطأ الإمام فيه الروايتان المذكورتان.أصحهما: أنَّه يضمن من بيت المال.لأنَّ خطأ الإمام يكثر في أحكامه، فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم.انظر: الشرح الكبير، ٥/ ٣٠٩، المحرر، ٢/ ١٤٩، الإنصاف، ١٠/ ١٢١، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute