للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٤/ب] بخلاف/ الأولى، فإنها لا تكون بائنًا إلا منه (١).

فَصل

٤٦٤ - إذا وهب زوجته لأهلها، ونوى الطلاق، طلقت (٢).

ولو باعها من أهلها أو غيرهم، ونوى به الطلاق، لم تطلق بذلك. نص عليه (٣).

والفرق: أن هبته إياها لأهلها كناية عن الطلاق؛ لأنه يقتضي زوال ملكه عنها بغير عوضٍ، وذلك ينبئ عن عدم حاجته إليها، فصار كقوله: الحقي بأهلك، واعتبر قبول أهلها؛ لأن عقد الهبة يقتضي القبول، فتقديره: الحقي بأهلك إن قبلوك، فصار الطلاق معلقًا بشرطٍ، وهو القبول.

بخلاف بيعه إياها، فإنه لا يتصور فيها؛ لأن الذي يملكه منها لا يصح بيعه، ولا حصول الثمن عنه، فدل على أنه لم يرض زوال ملكه عنها، فلذلك لم يكن كنايةً عن الطلاق (٤).

فَصل

٤٦٥ - إذا قال لزوجته: تجرعي، ونوى الطلاق، طلقت (٥).


(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٥/ أ، (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١٦٧.
(٢) بشرط قبول أهلها - كما صرح به المصنف فيما يأتي - فإن لم يقبل أهلها لم تطلق إلا أن ينوي الزوج بالهبة الطلاق في الحال، فإنه يقع.
انظر: الهداية، ٢/ ٩، المقنع، ٣/ ١٥٥، المحرر، ٢/ ٥٥، الإقناع، ٤/ ١٥.
(٣) انظر: الكافي، ٣/ ١٧٧، الشرح الكبير، ٤/ ٤٤٠، الفروع، ٥/ ٣٩٤، الإنصاف، ٨/ ٤٩٨.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ١٤٠ - ١٤١، الشرح الكبير، ٤/ ٤٤٠، المبدع، ٧/ ٢٩٠، مطالب أولي النهى، ٥/ ٣٥٦.
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ٧، المقنع، ٣/ ١٤٨، المحرر، ٢/ ٥٤، الفروع، ٥/ ٣٨٦.

<<  <   >  >>