للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يلزمها ذلك لغسل الجنابة (١).

والفرق: أن الأصل وجوب النقض فيهما (٢)، ليتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر.

خولف ذلك في الجنابة، لما روت أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت: (يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضُفُرَ (٣) رأسي، أفأنقضه للجنابة، قال: لا) رواه مسلم (٤). ولأن الجنابة تتكرر، فيشق حلُّ الشعر فيها.

بخلاف الحيض، فإنه لا يتكرر كتكررها (٥).

فَصل

٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها.

ولا تصح الصلاة والطواف حتى تغتسل (٦).

والفرق: أن الصوم لا تشترط له الطهارة، فيصح من الحائض قبل غسلها (٧)، أو فلم يمنعه حدث الحيض؛ كالزكاة.


(١) انظر المسألتين في:
مختصر الخرقي، ص، ١٩، الكافي، ١/ ٦٠، المحرر، ١/ ٢١، الإنصاف، ١/ ٢٥٦.
(٢) جاء في حاشية الأصل تعليقًا على هذه الكلمة ما نصه: (لعله: لهما).
(٣) الضُفُر: بضمتين، جمع ضفيرة، وهي: الخصلة من الشعر المنسوج بعضه على بعض، ويجمع أيضاً على: ضفائر، واشتقاقه من الضَّفْر، وهو: النسج.
انظر: النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٩٢، القاموس المحيط، ٢/ ٧٦.
(٤) في صحيحه، ١/ ١٧٨.
(٥) انظر: المغني، ١/ ٢٢٦، الشرح الكئير، ١/ ١٠٦، كشاف القناع، ١/ ١٥٤.
هذا، وللعلامة ابن القيم - رحمه الله - كلام نفيس في ترجيح القول بوجوب نقض الشعر في الغسل من الحيض، كما هو مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور.
انظره في: تهذيب السنن، ١/ ١٦٦ - ١٦٨.
(٦) انظر المسالتين في:
الهداية، ١/ ٢٤، الكافي، ١/ ٧٣، الفروع، ١/ ٢٦١، الروض المربع، ١/ ٣٥.
(٧) انظر: الكافي، ١/ ٧٣، الشرح الكبير، ١/ ١٥٧، المبدع، ١/ ٢٦٢.

<<  <   >  >>