للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حر، فأعتق الشريك، عتق الباقي بالسراية مضمونًا (١).

ولو قال: فنصيبي مع نصيبك حر، عتق بالشرط مجانًا (٢).

والفرق: أنه في الأولى علَّق عتق نصيبه على شرط، وهو عتق شريكه لنصيبه، والمشروط لا يسبق شرطه ولا يقارنه بل يترتب عليه، فإذا أعتق شريكه عتق نصيبه بنفس تلفظه بعتق نصيبه، فلذلك ضمنه.

وأما في الثانية، فإن القائل جعل عتق نصيبه مقرونًا بعتق شريكه فعتقا معًا، لا بالسراية بل بإعتاق المالك، فلذلك لا ضمان على الشريك (٣).

فَصل

٧٨٢ - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعليَّ هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر/ العتق إلى نصيب الشريك. [٨٩/ أ]

ولو قال: أعتق نصيبك عني، وعليَّ عشرة، ففعل، سرى العتق إلى نصيب الشريك، وعتق الجميع على القائل.

والفرق: أن المعتق ملك في الأولى الدنانير المعينة؛ لأن النقود تتعين بالتعيين، فلم يبق في ملك طالب العتق شيءٌ، فصار معسرًا.

بخلاف الثانية: فإنه لما استدعى العتق بدنانير في الذمة، صار كما لو اشترى النصيب بدنانير في ذمته، ثم أعتقه وفي ملكه تلك الدنانير مالكًا لقيمته، فلذلك عتق عليه (٤).


(١) جاء في الأصل بعد قوله (مضمونًا) قوله: (ولو قال: فنصيبي مع نصيبك حر، فأعتق الشريك عتق الباقي بالسراية مضمونًا) فحذفته لأنه تكرار زيد خطأ من الناسخ.
(٢) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٣٦، المقنع، ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥، المحرر، ٢/ ٥ - ٦، منتهى الإرادات، ٢/ ١٦٢.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٣٤٠، الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٣، كشاف القناع، ٤/ ٥٢٠.
(٤) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٦٨/ أ. (العباسية). =

<<  <   >  >>