للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٢٩٧ - إذا أخرج جناحًا (١) إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته، وأشهد بذلك، فباع المتعدي ملكه، فوقع الجناح، فأتلف مالًا، لزمه ضمانه (٢).

ولو بنى حائطًا مستقيمًا، فمال إلى ملك جاره، فطالبه بنقضه، وأشهد بذلك، فباع الباني داره، فسقط حائطه فأتلف مالًا، لم يضمنه البائع (٣).

والفرق: أن الجناح حصل بفعله، فإذا باع بعد الإشهاد فالجناية حاصلةٌ بما كان منه، فلزمه الضمان (٤).

بخلاف المسألة الثانية، فإن ميل الحائط غير منسوبٍ إلى صاحبه، فإذا طولب بإزالته فإنما يلزمه على وجهٍ ممكنٍ، وبعد البيع لا يمكن؛ لأنه قد صار ملك غيره؛ فلذلك لم يضمن (٥).


= الضمان، كما لو خرج عقيب فعله، أو مال قليلًا قليلاً، وكما لو جرح إنسانًا فأصابه الحر أو البرد، فسرت الجناية فإنه يضمن، وأما إن دفعه إنسان، فإن المتخلل بينهما مباشرة يمكن الإحالة عليه، بخلاف مسألتنا - أي مسألة الريح ونحوها -).
المغني، ٥/ ٣٠٤.
(١) الجناح لغة: بفتح الجيم، ويطلق على معان متعددة منها: الروشن، وهو المراد من كلام المصنف هنا، وهو: الرَّف من الخشب يخرج من الدور الأعلى في البيت.
انظر: المطلع، ص، ٢٥١، القاموس المحيط، ١/ ٢١٩، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢٢٨.
(٢) انظر: الفروع، ٤/ ٥٢١، القواعد لابن رجب، ص، ٣٤، الإنصاف، ٦/ ٢٣١، الإقناع، ٢/ ٣٥٨.
(٣) انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٢٢٦، القواعد لابن رجب، ص، ٣٤، الإنصاف، ٦/ ٢٣١، غاية المنتهى، ٢/ ٢٤٦.
(٤) انظر: القواعد لابن رجب، ص، ٣٤، كشاف القناع، ٤/ ١٢٤، مطالب أولي النهى، ٤/ ٨٣.
(٥) انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٢٢٦، القواعد لابن رجب، ص، ٣٤، المبدع، ٥/ ١٩٦، كشاف القناع، ٤/ ١٢٤.

<<  <   >  >>