للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف التسمية على الصيد، فإن تعيين الصيد بالتسمية غير ممكن، وما تعذر سقط في الصيد، كقطع الحلقوم (١).

فَصل

٦٨٤ - إذا رمى طائرًا فجرحه وسقط ميتًا، حلَّ (٢).

[٧٨/أ] وإن وقع في ماءٍ أو على شجرة ثم تردَّى / على الأرض، ولم تدرك تذكيته، ولم تكن جراحته موحية (٣)، لم يحل (٤).

والفرق: أن سقوطه على الأرض من موجب الرمية لأ [نَّه] (٥) يستحيل بقاؤه في الهواء ميتًا، فهو كما لو كان على الأرض ومات بالسهم.

بخلاف الثَّانية، فإن وقوعه في الماء ونحوه ليس من موجب الرمية، فيحتمل أن التلف به، فقد حصل مبيح ومحرِّم فحرم، كما لو شارك فيه مجوسيٌ (٦).

فَصل

٦٨٥ - إذا نسي التّسمية على الذبيحة، حل أكلها (٧)


(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٢٠/ أ.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٢٣.
(٢) انظر: المقنع، ٣/ ٥٤٩، المحرر، ٢/ ١٩٣، الإقناع، ٤/ ٣٢٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٢١.
(٣) أي: مسرعة بالموت.
انظر: المطلع، ص، ٣٨٥، المصباح المنير، ٢/ ٦٥٢.
(٤) حتَّى وإن كانت جراحته موحيةَ. في الصَّحيح من المذهب.
انظر: المغني، ٨/ ٥٥٥، المحرر، ٢/ ١٩٣، الإنصاف، ١٠/ ٤٢٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٢١.
(٥) من فروق السامري، ق، ١٤٧/ أ، (العباسية).
(٦) انظر: المصدر السابق.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ١٨.
(٧) انظر: الهداية، ٢/ ١١٤، الكافي، ١/ ٤٧٩، الإقناع، ٤/ ٣١٩، الروض المربع، ٢/ ٣٥٨.

<<  <   >  >>