للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" رواه الترمذي (١).

ولأنها عبادة تتعلق بالكعبة، فتجب لها الطهارة، فكانت شرطًا فيها، كالصلاة (٢).

بخلاف السعي، فإنه قد روي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة - رضي الله عنهما - "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " مختصر رواه مسلم (٣).

ولأنه لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الطهارة، كالوقوف (٤).

فَصْلٌ

١٢٧ - إحرام الصبي بالصلاة ينعقد بغير إذن وليه (٥)


(١) في سننه، ٣/ ٢٩٣، ولفظه: (الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه، فلا يتكلمن إلا بخير) ورواه النسائي في سننه، ٥/ ٢٢٢، والحاكم في المستدرك، ١/ ٤٥٩، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأوقفه جماعة) ووافقه الذهبي.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ١٢٩ - ١٣١: (صححه ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان ... وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصحح إسناده وهو كما قال، فإنهم ثقات).
وصححه في إرواء الغليل، ١/ ١٥٤، وبسط الكلام على طرقه وألفاظه.
(٢) انظر: المغني، ٣/ ٣٧٧، الشرح الكبير، ٢/ ٢١٧، المبدع، ٣/ ٢٢١.
هذا، وفي هذا التعليل نظر؛ لأنه ليس كل عبادة تتعلق بالكعبة يشترط لها الطهارة، فتقبيل الحجر الأسود، واستلام الركن اليماني، ودخول الكعبة عبادات تتعلق بها، ولا يشترط لها الطهارة.
وقد ضعف هذا التعليل وأسهب في بيان ضعفه العلامة ابن القيم في: إعلام الموقعين، ٣/ ٣٨ - ٣٩.
(٣) في صحيحه، ٤/ ٣٠، بلفظ: (اقضي ما يقضي الحاج)، ولفظ آخر: (افعلي ما يفعل الحاج) وروى هذا اللفظ الأخير: البخاري في صحيحه، ١/ ٢٨٦.
(٤) انظر: المغني، ٣/ ٣٩٤، الشرح الكبير، ٢/ ٢٢٢، المبدع، ٣/ ٢٢٦.
(٥) نص فقهاء المذهب: على أن صلاة الصبي المميز صحيحة ولم يشترطوا إذن وليه لصحتها.
انظر: الهداية، ١/ ٢٥، الكافي، ١/ ٩٤، المحرر، ١/ ٣٠، الروض المربع، ١/ ٣٨.

<<  <   >  >>