وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ١٢٩ - ١٣١: (صححه ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان ... وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصحح إسناده وهو كما قال، فإنهم ثقات). وصححه في إرواء الغليل، ١/ ١٥٤، وبسط الكلام على طرقه وألفاظه. (٢) انظر: المغني، ٣/ ٣٧٧، الشرح الكبير، ٢/ ٢١٧، المبدع، ٣/ ٢٢١. هذا، وفي هذا التعليل نظر؛ لأنه ليس كل عبادة تتعلق بالكعبة يشترط لها الطهارة، فتقبيل الحجر الأسود، واستلام الركن اليماني، ودخول الكعبة عبادات تتعلق بها، ولا يشترط لها الطهارة. وقد ضعف هذا التعليل وأسهب في بيان ضعفه العلامة ابن القيم في: إعلام الموقعين، ٣/ ٣٨ - ٣٩. (٣) في صحيحه، ٤/ ٣٠، بلفظ: (اقضي ما يقضي الحاج)، ولفظ آخر: (افعلي ما يفعل الحاج) وروى هذا اللفظ الأخير: البخاري في صحيحه، ١/ ٢٨٦. (٤) انظر: المغني، ٣/ ٣٩٤، الشرح الكبير، ٢/ ٢٢٢، المبدع، ٣/ ٢٢٦. (٥) نص فقهاء المذهب: على أن صلاة الصبي المميز صحيحة ولم يشترطوا إذن وليه لصحتها. انظر: الهداية، ١/ ٢٥، الكافي، ١/ ٩٤، المحرر، ١/ ٣٠، الروض المربع، ١/ ٣٨.