للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦/أ] قضاؤها، ويبقى الحج كأنه لم يوجد / إحرامه به. فعلى هذا قد فسد حجه وعمرته، وعليه وإن: هما شاتان بكل حال؛ لأنه لا ينفك من وجوبهما عليه؛ لأنه إن كان طواف العمرة بغير طهارة، فعليه دم الحلاق فيها، ودم لفسادها.

وإن كان طواف الحج بغير طهارة فعليه دم التمتع، ودم الوطء في الحج قبل طوافه، فقد اتضح بما ذكرناه الفرق بينهما (١).


= فدية حلق المحرم رأسه على التخيير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
انظر: المقنع، ١/ ٤١٦، المحرر، ١/ ٢٣٨، منتهى الإرادات، ١/ ٢٦٠، الروض المربع، ١/ ١٤١.
(١) انظر الفرق باختصار في: المغني، ٣/ ٣٧٩، الشرح الكبير، ٢/ ٢١٧، الإنصاف، ٤/ ١٩، كشاف القناع، ٢/ ٤٨٥، مطالب أولي النهى، ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣.
هذا، والحكم باحتمال بطلان النسك في المسألة المذكورة مبني على القول باشتراط الطهارة للطواف، وهو الصحيح في المذهب، على أن في المذهب قولين آخرين في حكم الطهارة للطواف.
* الأول: أن الطهارة واجبة يجب بتركها دم، وفي قول: إن الدم يسقط عن الناسي والمعذور.
* الثاني: أن الطهارة سنة، وقد اختار هذا القول ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم وفي هذا يقول شيخ الإسلام: (تبين لي أن طهارة الحديث لا تشترط في الطواف، ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه) مجموع الفتاوى، ٢٦/ ١٩٩.
وبناءً على هذين القولين في حكم الطهارة للطواف، فإن النسك على كلا الاحتمالين المذكورين في المسألة صحيح، وليس فيه احتمال للبطلان إلا أنَّه على القول بوجوب الطهارة يجب بتركها دم؛ لأن في ترك الواجب دم، وفي قول: إن الدم يسقط أيضًا
عن الناسي والمعذور، وأما على القول: بأن الطهارة سنة، فلا شيء في تركها. والله أعلم.
انظر: الكافي، ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٦/ ١٢٣، ١٩٩، ٢٢١، إعلام الموقعين، ٣/ ٣٣ - ٤٠، الفروع، ٣/ ٥٠١، الإنصاف، ٤/ ١٦.

<<  <   >  >>