انظر: الكافي، ١/ ٤١١، الشرح الكبير، ٢/ ١٥٨، الإنصاف، ٣/ ٤٨٦، الإقناع، ١/ ٣٦٣، منتهى الإرادات، ١/ ٢٥٦. (٢) الهوامّ: بتشديد الميم، جمع هامة: اسم لكل ذي سم قاتل من خشاش الأرض، ويطلق أيضًا على ما لا يَقْتُل، كالحشرات. انظر النهاية في غريب الحديث، ٥/ ٢٧٥، لسان العرب، ١٢/ ٦٢١ - ٦٢٢. (٣) رواه عبد الرزاق في المصنف، ٤/ ٤١٣، وابن حزم في المحلى، ٢/ ٢٤٦. وهذا الأثر إنما يثبت حرمة قتل القمل، لكنه لا يدل على وجوب الجزاء في قتله وحيث إن في ثبوت هذا الأثر نظر، فقد استدل فقهاء المذهب على حرمة قتل القمل بحديث كعب بن عجرة حين آذاه القمل وجعل يتناثر على وجهه فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلقه ويفدي، كما في صحيح البخاري، ١/ ٣١٢، ووجه الدلالة منه: أنَّه لو كان قتل القمل وإزالته مباحًا لم يكن كعب بن عجرة ليتركه حتَّى يصير كذلك، ولكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بإزالته خاصة دون حلق الشعر. انظر: المغني، ٣/ ٢٩٨. أما وجوب الجزاء في قتله على القول به، فدليله: ما روى البيهقي في السنن الكبرى، ٥/ ٢١٣، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة، أو قبضة من طعام. وروي نحوه عن بعض التابعين، كما في مصنف عبد الرزاق، ٤/ ٤١٢. (٤) انطر: المغني، ٣/ ٣٤٥، الشرح الكبير، ٢/ ١٥٨، المبدع، ٣/ ١٥٧، كشاف القناع، ٢/ ٤٤٠. =