للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن العامل في المزارعة يستقر ملكه على حصته من الزرع منذ ظهوره، بدليل: أنه لو تلف منه مهما تلف كان الباقي بينهما، وبدليل: وجوب [زكاته] (١) قبل القسمة (٢)، وإذا كان كذلك لم يكن لرب المال أن ينفرد منه بمثل بذره ولا بشيءٍ منه.

بخلاف المضاربة، فإن العامل لا يملك فيها شيئًا إلا بعد القسمة (٣)، بدليل: أنه لا يلزمه زكاته (٤)، ويَجْبرُ الربح [ما تلف] (٥) من رأس المال، وإذا لم يملك منها شيئا فهو باقٍ على ملك مالكه، بدليل: أنه تلزمه زكاته (٦)، فاختص بملكه دون المضارب، فافترقا (٧).

قلت: وذكر لي شيخنا أبو إسحاق الدمشقي (٨) فرقًا بين هاتين، وهو:


(١) من فروق السامري، ق، ٧٤/ أ.
(٢) انظر هذه المسألة في: المغني، ٥/ ٤١١، الشرح الكبير، ٣/ ٢٨٩، المبدع، ٥/ ٥٤.
(٣) في رواية في المذهب، اختارها القاضي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أن العامل في المضاربة يملك نصيبه من الربح بظهوره، لا بقسمته.
انظر: الكافي، ٢/ ٢٨٠، المحرر، ١/ ٣٥٢، الإنصاف، ٥/ ٤٤٥، منتهى الإرادات، ١/ ٤٦٤.
(٤) أي: قبل القسمة، وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الكافي، ١/ ٢٧٩، الشرح الكبير، ١/ ٥٩٥، الإنصاف، ٣/ ١٦، الإقناع، ٢/ ٢٤٣.
(٥) من فروق السامري، ق، ٧٤/ أ.
(٦) يدل كلام المصنف هذا على: أنه يلزم رب المال زكاة جميع مال المضاربة أي: رأس المال، والربح كله، وهو قول في المذهب. ضعفه ابن رجب وغيره.
واصحيح في المذهب: أنه إنما يلزم رب المال زكاة رأس ماله ونصيبه من الربح، أما نصيب العامل من الربح فلا يلزم رب المال زكاته؛ لأنه لا يجب على الإنسان أن يزكي مال غيره.
انظر: المغني، ٣/ ٣٨ - ٣٩، الفروع، ٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨، القواعد لابن رجب، ص، ٣٩٢، الإنصاف، ٣/ ١٧، كشاف القناع، ٢/ ١٧١.
(٧) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٧٤/أ.
(٨) هو: برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن هلال الزرعي الدمشقي، المتوفي سنة ٧٤١ هـ، =

<<  <   >  >>