للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن اشترط نفع البائع (١) كجز الرطبة لم يصح. في رواية اختارها الخرقي (٢).

والفرق: أن اشتراط منفعة المبيع استثناء بعض المبيع، وذلك جائز، بدليل: جواز بيع العين المؤجرة، وهي مسلوبة المنفعة (٣).

بخلاف استثناء منفعة البائع؛ لأنه يكون جامعًا بين إجارة وبيع، فهو جمع بين بيعتين في بيعة (٤)، وقد "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) رواه أحمد (٥).

قلت: الصحيح من المذهب: صحة اشتراط منفعة البائع والمبيع (٦)، فلا فرق.


(١) أي: وإن اشترط المشتري منفعة من البائع.
(٢) في مختصره، ص، ٦٦.
قال في المغني، ٤/ ١٠٦: (ولم أجد هذا الذي ذكره الخرقي رواية في المذهب).
وقال أيضًا، ص، ١٠٧: (المذهب: أنه يصح اشتراط منفعة البائع في المبيع ... نص عليه في رواية مهنا وغيره، حتى قال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي رواية في أنه لا يصح).
ثم علل للجواز بقوله: (لأنه باعه الزرع، وآجره نفسه على حصاده، وكل واحد منهما يصح إفراده بالعقد، فهذا جمعهما جاز، كالعينين).
(٣) انظر: المغني، ٤/ ١٠٩، الكافي، ٢/ ٣٦، الشرح الكبير، ٢/ ٣٤٤، المبدع، ٤/ ٥٤.
(٤) انظر: الإنصاف، ٤/ ٣٤٦.
(٥) في المسند، انظر: الفتح الرباني، ١٥/ ٤٥، ورواه الترمذي في سننه، ٣/ ٥٣٣، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه، ٧/ ٢٩٦.
قال في إرواء الغليل، ٥/ ١٤٩: إسناده حسن.
ومثال بيعتين في بيعة: أن يقول بعتك هذا بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، ويتفرقا دون تعيين أحدهما.
انظر: الكافي، ٢/ ١٧، المبدع، ٤/ ٣٥.
(٦) وهو كما قال رحمه الله، وانظر: الكافي، ٢/ ٣٩، المحرر، ١/ ٣١٤، الإنصاف، ٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧، الإقناع، ٢/ ٨٠.

<<  <   >  >>