للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعالى] {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (١) وبدليل: ما لو اشترك في قتل صيد جماعة، فإنه لا يلزمهم إلا جزاء واحد (٢)، ولو كان كفارة لتعددت، كتعدد كفارة القتل على القاتلين (٣)، وإذا كان جزاءً تعدد بتعدد المقتول، وإنما سماه الله تعالى كفارة؛ لكونه مكفرًا للذنب.

وأما غير الصيد من محظورات الإحرام فإن الواجب به كفارة، بدليل: استوائها في قليل المحظور وكثيره، فلا فرق بين رطل من الطيب، ودانق (٤)، فإذا كان كفارة، تداخل ما كان منه من جنس (٥)، كالحدود (٦)، والكفارات (٧).


(١) سورة المائدة، الآية (٩٥).
(٢) انظر: المقنع، ١/ ٤٣١، المحرر، ١/ ٢٤٠، الفروع، ٣/ ٤٠٩، الروض المربع ١/ ١٤٣.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ٩٨، الكافي، ٤/ ١٤٤، الإقناع، ٤/ ٢٣٧، الروض المربع، ٢/ ٣٤٤.
(٤) الدانق: بفتح النون وكسرها، لفظ معرَّب من اليونانية، وهو نوع من الأوزان مقداره سدس درهم، وبالحبوب ثمان حبات شعير وخمسا حبة، ويساوي ٩٥، .. من الغرام.
انظر: المصباح المنير، ١/ ٢٠١، الإيضاح والتبيان مع التعليق عليه، ص، ٦١، المقادير الشرعية، ص، ٤٢.
(٥) انظر: المغني، ٣/ ٤٩٥، الشرح الكبير، ٢/ ١٨٥، كشات القناع، ٢/ ٤٥٧.
(٦) انظر: الانصاف، ١٠/ ١٦٤.
(٧) إيضاح حكم التداخل في الكفارات على اختلافها على النحو التالي:
* أولًا: كفارة الجماع في نهار رمضان:
إن كرر الجماع في يوم واحد، ولم يكن كفر تداخلت الكفارات، ولزمه كفارة واحدة.
وفيما عدا ذلك يلزمه كفارات.
انظر: الإنصاف، ٣/ ٣١٨ - ٣١٩.
* ثانيًا: كفارة الظهار:
إن كرر الظهار قبل التكفير، أو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة تداخلت الكفارات ولزمه كفارة واحدة.
وفيما عدا هذا تتعدد الكفارة.
انظر: الإنصاف، ٩/ ٢٠٦ - ٢٠٧.=

<<  <   >  >>