للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمُجاهد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ. وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْد أَحْمد ابْن حَنْبَل. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة وَزيد بن أسلم، والسَّدِّي ومُقاتل: هم الْأُمَرَاء وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل.

وروى أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس أَنهم الْأُمَرَاء.

فعلى القَوْل الأول فِيهِ الْأَمر بِطَاعَة الْعلمَاء بعد طَاعَة الله وَرَسُوله. وعَلى القَوْل الثَّانِي، فمعلوم أَن الْأُمَرَاء إِنَّمَا يطاعون إِذا أمروا بِمُقْتَضى الْعلم، فطاعتهم تبع لطاعة الْعلمَاء، فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قد صَحَّ عَنهُ أَنه قَالَ: " إِنَّمَا الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف " وَالْمَعْرُوف إِنَّمَا يعرفهُ الْعلمَاء، وَصَحَّ عَنهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " لَا طَاعَة فِي مَعْصِيّة الله ". وَالْفرق بَين الطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة إِنَّمَا يعرفهُ الْعلمَاء. فطاعة الْأَمر لَا تجب إِلَّا إِذا أمروا بِمَا بَينه لَهُم

<<  <   >  >>