للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جازت له نظر في سائر أعماله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد" (١) ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها، ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له: تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا! ومن لا يكفر تارك الصلاة، يقول هذا مؤمن مسلم يغسل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمانه جبريل وميكائيل، فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق.

* * *


(١) ضعيف - أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١٩٤) حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن عجلان، عن عون بن عبد الملك، قال: يقال: "إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته، أول شيء يسأل عنه، فإن جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد".
وهذا إسناد منقطع، ومثله ما أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" ١/ ١٧٣ عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلغني "أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه، نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه، لم ينظر في شيء من عمله".
والحديث صحيح بلفظ "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك".
أخرجه أبو داود (٨٦٤) و (٨٦٥)، والترمذي (٤١٣) وحسنه، والنسائي (٤٦٥) و (٤٦٦)، وفي "الكبرى" (٣٢١) و (٣٢٢)، وابن ماجه (١٤٢٥)، وأحمد ٢/ ٢٩٠ و ٤٢٥، وابن أبي شيبة ١٤/ ١٢٣ و ١٤٦، والحاكم ١/ ٢٦٢ وصححه من حديث
أبي هريرة.
وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أبي داود (٨٦٦)، وابن ماجه (١٤٢٦)، وأحمد ٤/ ١٠٣، وابن أبي شيبة ١١/ ٤١ و ١٤/ ١٠٨، والحاكم ١/ ٢٦٢، ورجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الإمام أحمد ٤/ ٦٥ و ١٠٣ و ٥/ ٣٧٧، وابن أبي شيبة ١٤/ ١٣٣.

<<  <   >  >>