القتال بل يوجب عليهم فعلها وهم يقاتلون مشاة وراكبين للقبلة أو لغير القبلة وهم مشغولون بالضرب والطعن، ويقبلها من المتهاون الذي يؤخرها بلا عذر فظنه في غاية البعد عن العقل.
فائدة:
قال ابن القيم في الكتاب المذكور ردا على من لم يكفر تارك الصلاة اعتمادا على أحاديث عامة تثبت الإسلام لمن أتى بالشهادتين، ما نصه:
قال المكفرون: الذين رويت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة، هم الذين حفظ عنهم الصحابة تكفير تارك الصلاة بأعيانهم.
قال أبو محمد بن حزم:
وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، قالوا: ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.
كلام صاحب "كشاف القناع" في حكم تارك الصلاة
قال شيخ مشايخ الإسلام وأحد الكبراء الفخام صاحب الإفتاء والتدريس العلامة الشيخ منصور بن إدريس الحنبلي في كتابه "كشاف القناع" ما نصه (١/ ١٥٩) بعد الكلام على كفر جاحد وجوب الصلاة:
" (فإن تركها تهاونا وكسلا) لا جحودا (دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها) لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به، كالمرض ونحوه ويهدده فيقول له: إن صليت وإلا قتلناك وذلك في وقت كل صلاة (فإن أبى) أن يصليها (حتى تضايق وقت التي بعدها) أي: بعد التي دعي لها عن فعل الثانية كما جزم به في مختصر المقنع تبعا للوجيز وغيره (وجب قتله) لقوله تعالى {فاقتلوا المشركين}[التوبة: ٥]- إلى قوله - {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}[التوبة: ٥] فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية، فيبقى على إباحة القتل ولقوله عليه الصلاة والسلام "من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد بإسناده عن مكحول وهو مرسل جيد قاله في المبدع.
ولأنها من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة فقتل تاركها كالشهادتين ولا يقتل بترك الأولى، لأنه لا يعلم أنه عزم