للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجْتَمع عَلَيْهَا تسمى مِلَّة، وَكَثِيرًا مَا تسْتَعْمل هَذِه الْأَلْفَاظ بَعْضهَا مَكَان بعض، وَلِهَذَا قيل: إِنَّهَا متحدة بِالذَّاتِ ومتغايرة بِالِاعْتِبَارِ، إِذْ الطَّرِيقَة الْمَخْصُوصَة الثَّابِتَة عَن النَّبِي تسمى بِالْإِيمَان، من حَيْثُ إِنَّه وَاجِب الإذعان، وَبِالْإِسْلَامِ من حَيْثُ إِنَّه وَاجِب التَّسْلِيم، وبالدين من حَيْثُ إِنَّه يجزى بِهِ، وبالملة من حَيْثُ إِنَّه مِمَّا يملى وَيكْتب ويجتمع عَلَيْهِ، وبالشريعة من حَيْثُ إِنَّه يرد على زلال كَمَاله المتعطشون، وبالناموس من حَيْثُ إِنَّه أَتَى بِهِ الْملك الَّذِي هُوَ الناموس، وَهُوَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام

وَالدّين: الْجَزَاء، وَمن الأول فِي: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... دناهم كَمَا دانوا وَالثَّانِي فِي: ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . كَمَا تدين تدان

ودان لَهُ: أطَاع {وَمن أحسن دينا}

ودانه: أجزاه أَو ملكه أَو أقْرضهُ

ودانه دينا: أذله واستعبده وَفِي الحَدِيث: " الْكيس من دَان نَفسه وَعمل لما بعد الْمَوْت "

وَيكون بِمَعْنى الْقَضَاء نَحْو: {وَلَا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله} أَي: فِي قَضَائِهِ وَحكمه وشريعته

وَبِمَعْنى الْحَال: سُئِلَ بعض الْأَعْرَاب فَقَالَ: لَو كنت على دين غَيره لأجبتك أَي: على حَال غَيره

وَالدّين، بِالْفَتْح: عبارَة عَن مَال حكمي يحدث فِي الذِّمَّة بِبيع أَو اسْتِهْلَاك أَو غَيرهمَا، وإيفاؤه واستيفاؤه لَا يكون إِلَّا بطرِيق الْمُقَاصَّة عِنْد أبي حنيفَة

وَالدّين: مَا لَهُ أجل

وَالْقَرْض: مَا لَا أجل لَهُ

وَفِي " الْمغرب ": الْقَرْض: مَا لَا يقتطعه الرجل من أَمْوَاله فيعطيه عينا، وَأما الْحق الَّذِي يثبت عَلَيْهِ دين فَلَيْسَ بقرض، وَهُوَ الْمعول عَلَيْهِ

وَدين الصِّحَّة: مَا كَانَ ثَابتا بِالْبَيِّنَةِ أَو بِالْإِقْرَارِ فِي زمَان صِحَة الْمَدْيُون

وَدين الْمَرَض: مَا كَانَ ثَابتا فِي مَرضه

والديون تقضي بأمثالها لَا بِأَعْيَانِهَا

وَآخر الدينَيْنِ قَضَاء للْأولِ، وَقد نظمت فِيهِ:

(ومستقرض بَاعَ الْمَتَاع مُؤَجّلا ... لمقرضه فالموت حل بِلَا أدا)

(سوى ثمن المشري لَا حبه لَهُ ... فشارك أَرْبَاب الدُّيُون بِلَا رضَا)

(وَلَو كَانَ بيع سَابِقًا قرض لَاحق ... فرجح إِذن ذَا الْقَرْض من غير مَا قضا)

(لآخر دينين يَقُولُونَ لَا جرم ... لأوّل دينين قَضَاء بِلَا مرا)

الدَّهْر: هُوَ فِي الأَصْل اسْم لمُدَّة الْعَالم من مبدإ وجوده إِلَى انقضائه، ويستعار للْعَادَة الْبَاقِيَة وَمُدَّة الْحَيَاة، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة لَا وجود لَهُ فِي الْخَارِج عِنْد الْمُتَكَلِّمين، لِأَنَّهُ عِنْدهم عبارَة عَن مُقَارنَة حَادث لحادث، والمقارنة أصل اعتباري عدمي، وَلذَا يَنْبَغِي فِي التَّحْقِيق أَن لَا يكون عِنْد من حَده من الْحُكَمَاء بِمِقْدَار حَرَكَة الْفلك وَأما عِنْد من عرفه مِنْهُم بِأَنَّهُ حَرَكَة الْفلك فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ وجوديا إِلَّا أَنه لَا يصلح للتأثير

[وَمَا اسْتمرّ وجوده مُقَارنًا لكل سَاعَة بعد سَاعَة

<<  <   >  >>