وَالْمُطلق عَلَيْهِ: مَا وَقع عَلَيْهِ اللَّفْظ وَصَارَ الحكم مُتَعَلقا بِهِ بِحَسب الْوَاقِع من غير اشْتِرَاط تفهيمه للمخاطب
والمستعمل فِيهِ مَا يكون الْغَرَض الْأَصْلِيّ طلب دلَالَة اللَّفْظ عَلَيْهِ ويقصد تفهيمه بِخُصُوصِهِ للمخاطب، وَإِذا لم يكن اللَّفْظ مُفِيدا بِخُصُوصِهِ يجب نصب قرينَة دَالَّة عَلَيْهِ
وَالْمُطلق لَا يحمل على الْمُقَيد عندنَا [إِذا وردا فِي الحكم فِي حادثين أصلا لَا فِي حكمين وَلَا فِي حكم وَاحِد وَلَا فِي حَادِثَة وَاحِدَة بعد أَن يَكُونَا فِي حكمين
وَأما فِي حَادِثَة وَاحِدَة فِي حكم وَاحِد فَيحمل عَلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ، وَذَلِكَ لِأَن الْإِطْلَاق أَمر مَقْصُود لِأَنَّهُ يُنبئ عَن التَّوسعَة على الْمُكَلف، كَمَا أَن التَّقْيِيد أَمر مَقْصُود يُنبئ عَن التَّضْيِيق، وَعند إِمْكَان الْعَمَل بهما لَا يجوز إبِْطَال أَحدهمَا بِالْآخرِ أما الْإِمْكَان فِي الحادثتين فَظَاهر فَكَذَا فِي حَادِثَة وَاحِدَة لجَوَاز أَن تكون التَّوسعَة مَقْصُودَة للشارع فِي حكم حَادِثَة، والتضييق مَقْصُودا فِي حكم آخر فِي تِلْكَ الْحَادِثَة كَالصَّوْمِ وَالْإِطْعَام فِي كَفَّارَة الظِّهَار فَلَا يجوز إبِْطَال أَحدهمَا بِالْآخرِ وَالْعَمَل بالمطلق وَاجِب، وَالْوَصْف فِي الْمُطلق مسكوت عَنهُ وَقد نهى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَن السُّؤَال عَن الْمَسْكُوت عَنهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى:{لَا تسألوا عَن أَشْيَاء إِن تبد لكم تَسُؤْكُمْ} فالرجوع إِلَى الْمُقَيد مَعَ إِمْكَان الْعَمَل بالمطلق إقدام على هَذَا الْمنْهِي عَنهُ وَإِلَى هَذَا الْمَعْنى أَشَارَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ حَيْثُ قَالَ: أبهموا مَا أبهم الله وَاتبعُوا مَا بَين الله أَي اتركوه على إبهامه فَإِن الِاسْتِقْصَاء شُؤْم وَالْمُطلق مُبْهَم بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُقَيد فَلَا يحمل عَلَيْهِ] إِلَّا إِذا اتّحدت الْحَادِثَة وَكَانَ الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد فِي الحكم دون السَّبَب كَقِرَاءَة الْعَامَّة: {فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام} ، وَقِرَاءَة ابْن مَسْعُود:{ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات} ، فَيحمل على الْمُقَيد لِامْتِنَاع الْجمع بَينهمَا، [وَإِنَّمَا حمل الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ الْمُطلق على الْمُقَيد فِي آيَة السّرقَة حَتَّى قَالَ: دلّت الْآيَة على قطع يسرى السَّارِق فِي الكرة الثَّانِيَة مَعَ الِاتِّفَاق على الْحمل فِي صُورَة اتِّحَاد الحكم والحادثة فَإِنَّهُ لَا يعْمل بِقِرَاءَة ابْن مَسْعُود {فَاقْطَعُوا أيمانهما} لكَونهَا متواترة وَلَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد] عِنْد اخْتِلَاف الحكم إِلَّا فِي صُورَة الاستلزام بِأَن كَانَ أحد الْحكمَيْنِ مُوجبا لتقييد