الآخر بِالذَّاتِ نَحْو: (أعتق رَقَبَة وَلَا تعْتق رَقَبَة كَافِرَة) أَو بالواسطة مثل: (أعتق عني رَقَبَة وَلَا تملكني رَقَبَة كَافِرَة) فَإِن نفي تمْلِيك الْكَافِرَة يسْتَلْزم نفي إعْتَاقهَا عَنهُ، وَهَذَا يُوجب تَقْيِيد إِيجَاب الْإِعْتَاق عَنهُ بالمؤمنة فَيحمل الْمُطلق على الْمُقَيد
وَالْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه إِلَّا إِذا قَامَ دَلِيل التَّقْيِيد، فالوكيل بِالنِّكَاحِ من جَانب الْمَرْأَة أَو الزَّوْج يتَحَمَّل مِنْهُ الْغبن الْفَاحِش عِنْد الإِمَام بِنَاء على أَصله هَذَا لَا عِنْدهمَا للتَّقْيِيد بِدلَالَة الْعرف، وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة
وَالْمُطلق يَكْفِي فِي صدقه صُورَة وَاحِدَة بِدَلِيل: {وَأَنِّي فضلتكم على الْعَالمين} ، فَإِن فَضلهمْ على الْكل فِي أَمر مَا لَا يَقْتَضِي الْفضل من الْكل فِي كل الْأُمُور، فَلَا دلَالَة فِيهِ على تَفْضِيل الْبشر على الْملك
وَالْمُطلق مَا تعرض للذات دون الصِّفَات كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَتَحْرِير رَقَبَة}
والمقيد مَا تعرض ذاتا مَوْصُوفَة بِصفة كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة}
وَالْمُطلق يحمل على الْمُقَيد فِي الرِّوَايَات، وَلِهَذَا ترى مطلقات الْمُتُون يقيدها الشُّرَّاح، وَلَا خلاف فِي تَقْيِيد المطلقات بِالشُّرُوطِ كالحول وَالْعَدَالَة وَالطَّهَارَة وَغير ذَلِك من الشَّرَائِط
المناظرة: هِيَ النّظر بالبصيرة من الْجَانِبَيْنِ فِي النِّسْبَة بَين الشَّيْئَيْنِ إِظْهَارًا للصَّوَاب، وَقد يكون مَعَ نَفسه
والمجادلة: هِيَ الْمُنَازعَة فِي الْمَسْأَلَة العلمية لإلزام الْخصم سَوَاء كَانَ كَلَامه فِي نَفسه فَاسِدا أَو لَا
وَإِذا علم بِفساد كَلَامه وَصِحَّة كَلَام خَصمه فنازعه فَهِيَ المكابرة
وَمَعَ عدم الْعلم بِكَلَامِهِ وَكَلَام صَاحبه فنازعه فَهِيَ المعاندة
وَأما المغالطة: فَهُوَ قِيَاس مركب من مُقَدمَات شَبيهَة بِالْحَقِّ، وَيُسمى سفسطة أَو شَبيهَة بالمقدمات الْمَشْهُورَة وَيُسمى مشاغبة
وَأما المناقضة: فَهِيَ منع مُقَدّمَة مُعينَة من الدَّلِيل إِمَّا قبل تَمَامه وَإِمَّا بعده
وَالْأول: إِمَّا منع مُجَرّد عَن ذكر مُسْتَند الْمَنْع، أَو مَعَ ذكر الْمُسْتَند [وَهُوَ الَّذِي يكون الْمَنْع مَبْنِيا عَلَيْهِ] ك (لَا نسلم أَن الْأَمر كَذَا، وَلم لَا يكون الْأَمر كَذَا) أَو (لَا نسلم كَذَا وَإِنَّمَا يلْزم لَو كَانَ الْأَمر كَذَا) وَيُسمى أَيْضا بِالنَّقْضِ التفصيلي عِنْد الجدليين
وَالثَّانِي: وَهُوَ منع الْمُقدمَة بعد تَمام الدَّلِيل، أما أَن يكون مَعَ منع الدَّلِيل أَيْضا بِنَاء على تخلف حكمه فِي صُورَة بِأَن يُقَال: مَا ذكر من الدَّلِيل غير صَحِيح لتخلف حكمه فِي كَذَا فالنقض الإجمالي لِأَن جِهَة الْمَنْع فِيهِ غير مُعينَة وَأما الْمَنْع لمقدمة من مُقَدمَات الدَّلِيل مَعَ تَسْلِيم الدَّلِيل وَمَعَ الِاسْتِدْلَال بِمَا يُنَافِي ثُبُوت الْمَدْلُول مَعَ تَسْلِيم الدَّلِيل فالمعارضة، فَيَقُول الْمُعْتَرض للمستدل فِي صُورَة الْمُعَارضَة: مَا ذكرت من الدَّلِيل إِن دلّ على مَا تدعيه فعندي مَا يُنَافِيهِ أَو يدل على نقيضه وَيثبت