للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الحمار الأهلي يحرم أكله ويباح بيعه، ونحو ذلك مما خص من العموم. والله أعلم.

ولا يدخل في النهي الوارد عن بيع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما إذا كان التحريم ليس عامًا لجميع الناس، كما في الذهب والحرير، يجوز للرجال بيعهما مع أنه يحرم عليهم لبسهما.

فقد روى البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢ وغيرهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما -: أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله؛ لو ابتعتها لتلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة، قال: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له".

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر رضي الله عنه حلة سيراء حريرًا كساها إياه، فقال عمر رضي الله عنه: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال: "إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها".


١ صحيح البخاري - مع الفتح – [كتاب اللباس (١٠/رقم ٥٨٤١) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب اللباس والزينة (٣/١٦٤٠) ] .

<<  <  ج: ص:  >  >>