للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ثمن الهر". رواه ابن أبي شيبة١، وأبو يعلى٢. ورواه حفص بن غياث عن الأعمش قال: حدثني أبو سفيان عن جابر، أثبته مره، ومرة شكَّ في أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور". رواه الطحاوي٣. قال البيهقي: "فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة"٤.

الثانية: قال ابن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة. وكذا قال شعبة. وقال شعبة أيضاً وابن المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث٥. وليس منها هذا الحديث.

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن تخريج البخاري لحديث أبي سفيان عن جابر - رضي الله عنهما -٦ وأنه إنما أخرجه مقرونًا. قال الحافظ: "وقد احتج به الباقون٧ ومنهم الإمام مسلم، فقد أخرج له عدة أحاديث"٨.

فعلى هذا فهذه الطريق ضعيفة لاضطرابها وانقطاعها. وقد ضعف ابن عبد البر رواية الأعمش هذه٩.


١ المصنف (٥/١٧٥) .
٢ مسند أبي يعلى (٤/١٨٧) .
٣ شرح معاني الآثار (٤/٥٢) .
٤ السنن الكبرى (٦/١١) .
٥ تهذيب التهذيب (٥/٢٧) . وانظر: جامع التحصيل (ص٢٤٥-٢٤٦) .
٦ هدي الساري (ص ٤٣١) .
٧ المرجع السابق.
٨ انظر تحفة الأشراف (٢/١٩١-٢٠٢) .
٩ التمهيد (٨/٤٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>