للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريق الثانية: معقل عن أبي الزبير عنه به:

رواه مسلم١، والبيهقي٢ من هذا الطريق. ولفظه: عن أبي الزبير قال: سألت جابراً رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسِّنَّور قال: "زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".

الطريق الثالثة: ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه به:

رواه ابن ماجه٣، وأحمد٤، والطحاوي٥، كلهم من هذا الطريق. ولفظ ابن ماجه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السِّنَّور".

وابن لهيعة تقدم الكلام فيه٦ وأنه ضعيف، إلا أنه قد توبع بما سبق.

الطريق الرابعة: حماد بن سلمة عن أبي الزبير عنه به:

رواه النسائي٧، والطحاوي٨، والدارقطني٩، والبيهقي١٠، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيدٍ".

قال النسائي عن هذا الحديث: "ليس هو بصحيح"، وقال: "هذا منكر".


١ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١١٩٩) ] .
٢ السنن الكبرى (٦/١٠) .
٣ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣١) ] .
٤ المسند (٣/٣٣٩،٣٤٩،٣٨٦) .
٥ شرح معاني الآثار (٤/٥٢،٥٣) .
٦ تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (١) .
٧ سنن النسائي [كتاب الصيد (٧/١٩٠-١٩١) ، كتاب البيوع (٧/٣٠٩) ] .
٨ شرح مشكل الآثار (١٢/٨٣) .
٩ سنن الدارقطني (٣/٧٣) .
١٠ السنن الكبرى (٦/٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>