للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه النكارة في هذا المتن هو استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب، وفي هذا مخالفة للروايات الأخرى.

وفيه علة أخرى وهي أنه قد اختلف على حماد بن سلمة في رفع هذا الحديث ووقفه. فرواه وكيع عن حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: " أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيدٍ" ١.

ورواه عبد الواحد بن غياث - وهو صدوق٢ - عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد"٣. ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد عن أبي الزبير عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكر الحديث بمثله٤. ورواه الهيثم بن جميل٥ وسويد بن عمرو٦ عن حماد مرفوعاً. وقد رجح الدارقطني الوقف٧.

الطريق الخامسة: عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عنه به:

رواه عبد الرزاق٨ من هذا الطريق، ومن طريقه رواهأبو داود٩، والترمذي١٠، وابن ماجه١١، وأحمد١٢،


١ مصنف ابن أبي شيبة (٥/١٠٦) .
٢ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٤٢٤٧) .
٣ السنن الكبرى - للبيهقي - (٦/٦) .
٤ سنن الدارقطني (٣/٧٣) .
٥ المرجع السابق.
٦ المرجع السابق.
٧ المرجع السابق.
٨ المصنف (٤/٥٣٠) .
٩ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣//٧٥٣) ، كتاب الأطعمة (٤/١٦١) ] .
١٠ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٧٨) ] .
١١ سنن ابن ماجه [كتاب الصيد [٢/١٠٨٢) ] .
١٢ المسند (٣/٢٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>