للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا فإن الحديث حديث رافع بن خديج رضي الله عنه إلا أن السائب رضي الله عنه كان يسنده إليه أحياناً - وهو الغالب - وأحياناً يرسله. ومراسيل الصحابة حجة. والله أعلم.

٤١ - (٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".

رواه أبو داود١، والنسائي٢ واللفظ لهما، وأبو يعلى٣، والطحاوي٤ مختصراً، والبيهقي٥، كلهم من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وهو حديث صحيح.

ورواه النسائي٦ أيضاً، وابن ماجه٧، وأحمد٨، بلفظ: "نهى عن ثمن الكلب وعسب الفحل". ورواه الدارمي٩، ونحوه الطبراني١٠ مختصراً بلفظ: "نهى عن عسب الفحل".


١ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٥-٧٥٦) ] .
٢ سنن النسائي [كتاب الصيد (٧/١٩٠) ] .
٣ مسند أبي يعلى (١١/٧٣-٧٤) .
٤ شرح معاني الآثار (٤/٥٢-٥٣) .
٥ السنن الكبرى (٦/٦) .
٦ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣١١) ] . وسقط في المطبوع من الإسناد ذكر أبي هريرة (.
٧ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣١) ] .
٨ مسند أحمد (٢/٥٠٠) .
٩ سنن الدارمي (٢/٣٥٢) .
١٠ المعجم الأوسط (٣/١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>