للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه إسحاق بن راهويه١، وابن أبي شيبة٢، وأحمد٣، والدرامي٤، بنحوه وزادوا: "وكسب الحجام".

وقد ورد في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في بعض طرقه استثناء كلب الصيد من النهي عن ثمن الكلب. وهذه الطرق هي:

الطريق الأولى: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه٥ عطاء بن أبي رباح عنه به.

رواه الدارقطني٦ بإسناده عن عبيد بن محمد الصنعاني، عن محمد بن عمر بن أبي مسلم، عن محمد بن مصعب الصنعاني٧ عن نافع بن عمر به، ولفظه: "ثلاث كلهن سحت: كسب الحجّام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري". وهو الكلب المعوّد على الصيد٨.

قال الدارقطني: الوليد بن عبيد الله ضعيف.


١ مسند إسحاق بن راهويه (مسند أبي هريرة: ص١٨٨) .
٢ المصنف (٥/١٠٦) .
٣ مسند أحمد (٢/٣٣٢،٤١٥) .
٤ سنن الدرامي (٢/٣٥٣) .
٥ في المطبوع من سنن الدارقطني (٣/٧٢) : ((الوليد بن عبد الله عن عمه عن عطاء)) . وهو خطأ، والصواب ((عن عمه عطاء)) من غير ذكر ((عن)) قبل عطاء.
٦ سنن الدارقطني (٣/٧٢) .
٧ وقع في المطبوع من سنن الدارقطني وبعض مخطوطاته ((محمد بن مصعب القرقساني)) ، والصواب: ((الصنعاني)) كما في مخطوطة لسنن الدارقطني لوحة (١٠٥/ أ) وانظر: لسان الميزان (٥/٣٢٦) ، وتهذيب التهذيب (٩/٤٦٠) .
٨ انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>