للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة رضي الله عنه قال: "نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب". رواه البزار١.

فهذه الروايات عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه التي فيها الاستثناء ترجّح أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في حديث عطاء الوقف على أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيه الاستثناء لكلب الصيد، وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه صح عنه النهي عن ثمنها مطلقاً بدون استثناء كما عند ابن أبي شيبة٢، والنسائي في الكبرى٣.

وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مما فيه الاستثناء فضعيف٤.

٤٢ - (٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً".

رواه أبو داود٥ وهذا لفظه، والنسائي٦ مختصراً، والطيالسي٧، وابن أبي شيبة٨، وأحمد٩، والطحاوي١٠ - مختصراً -، والطبراني١١، والبيهقي١٢. كلهم من طرقٍ عنه به.


١ مسند البزار (مخطوط، ص٢٤٩-٢٥٠) .
٢ المصنف (٥/١٠٦) .
٣ السنن الكبرى (٣/١١٤) .
٤ انظر: زاد المعاد (٥/٧٧٠-٧٧١) .
٥ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٤) ] .
٦ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣٠٩) ] .
٧ مسند الطيالسي (ص٣٦٠) .
٨ مصنف ابن أبي شيبة (٥/١٠٦) .
٩ مسند أحمد (١/٢٣٥،٢٧٨،٢٨٩،٣٥٠،٣٥٦) .
١٠ شرح معاني الآثار (٤/٥٢) .
١١ المعجم الكبير (١٢/١٠٢) .
١٢ السنن الكبرى (٦/٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>