للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد الطيالسي وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي: "ونهى عن مهر البغي وثمن الخمر". وفي لفظٍ للطبراني١: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة الجلالة، وعن ثمن الكلب، وعسب الفحل، وكسب الحجام".

قال ابن حجر عن إسناد أبي داود: "إسناده صحيح"٢. وهو كما قال.

وجاء في بعض روايات الحديث استثناء كلب الصيد من عموم النهي عن ثمن الكلاب، وذلك فيما رواه ابن عدي بإسناده عن أبي حنيفة عن الهيثم الصراف عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد"٣. وفي إسناده أحمد بن عبد الله الكندي اللجلاج، قال فيه ابن عدي: "حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة". وذكر له ابن عدي أحاديث رواها عن أبي حنيفة منها هذا الحديث، ثم قال: "وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا، وهي بواطيل".

وقال عبد الحق الإشبيلي عن هذا الحديث: "باطل"٤.

ورواه الحاكم بإسناده عن يوسف بن خالد السَّمتي عن الضحاك بن عثمان عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه" ٥. قال الحاكم: "هذا حديث رواته كلهم ثقات، فإن سلم من يوسف بن خالد السَّمتي فإنه


١ المعجم الكبير (١١/٢٦٧) .
٢ فتح الباري (٤/٤٩٨) .
٣ الكامل (١/١٩٧) .
٤ ميزان الاعتدال (١/١١٠) .
٥ المستدرك (١/١٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>