للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

القينات: جمع قينة، وهي الجارية المغنية١.

والأحاديث الواردة في هذا الفصل في النهي عن ثمنها كلها ضعيفة، بل شديدة الضعف. ولذلك قال بعض العلماء إن بيعها جائز؛ لأنها عين طاهرة، منتفع بها، فجاز بيعها٢.

ومن العلماء من قال بجواز بيعها ما لم يقصد المشتري أن تكون مغنية له. فإن قصد الغناء بطل البيع٣. وهو داخل في الفصل الذي سبق ذكره في النهي عما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام.

وأجاز بعض الفقهاء أن تباع في غير البلد الذي عرفت فيه بالغناء، واشترط بعضهم على البائع أن يبين للمشتري كونها مغنية؛ لأنه عيب فيها، فإن لم يبين، فللمشتري أن يردها بعيب غنائها٤.

وكلام العلماء في حكم بيعها هو ما إذا كانت تغني غناء محرمًا، وهو الذي تصحبه آلة؛ كعود وطبل، أو يكون بأشعار ماجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف". رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به٥، ووصله ابن حبان٦، والطبراني في الكبير٧ , وهو حديث صحيح٨.


١ المجموع (٩/٢٤٢) .
٢ المرجع السابق.
٣ المرجع السابق.
٤ البيان والتحصيل (٨/٣٢١-٣٢٢) .
٥ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الأشربة (١٠/رقم ٥٥٩٠) ] .
٦ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (١٥/١٥٤) .
٧ المعجم الكبير (٣/٢٨٢) .
٨ انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١/٢٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>