للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن هذا الحديث وغيره يتبين أن شراء الأمة للغناء محرم. وبيعها على من يستعملها للغناء إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهينا عنه.

ويدخل في النهي عن بيع القينات النهي عن بيع كل وسيلة من وسائل الغناء؛ كالأشرطة المسموعة ونحوها التي تحوي الغناء المحرم، فإنه لا يجوز بيعها١، ولا تأجير المحلات لمن يبيعها٢. والله أعلم.


١ انظر في هذا: فتوى الشيخ ابن عثيمين (فتاوى إسلامية ص٣٩٧) .
٢ انظر في هذا: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (فتاوى إسلامية ص٣٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>