للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة يحيى بن صالح وقال: "قد روي عن يحيى بن بكير عن يحيى بن صالح الأيلي غير ما ذكرت، وكلها غير محفوظة".

وقال فيه البيهقي: "غير قوي"١.

ولذلك قال فيه ابن حجر: "منكر الحديث"٢.

وممن حكم على هذا الإسناد بالنكارة البيهقي٣.

فعلى ذلك فإن المحفوظ في هذا الحديث أنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وأما ما رواه النسائي في الكبرى٤، وابن حبان٥ بإسنادهما عن ابن جريج أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديثًا فتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: " نعم". فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعاً، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتباً على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد، أو على مائة وقية فقضاها إلاّ وقيتين فهو عبد".

فقد اختلف في عطاء هذا هل هو الخراساني أم ابن أبي رباح؟


١ معرفة السنن والآثار (٨/١٠٨) .
٢ التلخيص الحبير (٣/٢٥) .
٣ السنن الكبرى (٥/٣١٣) .
٤ السنن الكبرى (٣/١٩٧) .
٥ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (١٠/١٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>