للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد من هذه الأحاديث النهي عن بيع ما ليس عند البائع وقت العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم رضي الله عنه: "لا تبع ما ليس عندك".

وقد أجمع العلماء على النهي عن بيع ما لم يملك١.

وذلك أن الذي يبيع ما ليس عنده قد ربح ما لم يضمن، وهو منهي عنه كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - وغيره، فالشارع أباح الربح للتاجر بشرط أن تكون السلعة في ضمانه قبل بيعها؛ ليكون الربح مقابل ضمانه، والخراج بالضمان، فإذا باع التاجر سلعة لا يضمنها، وذلك بأن لا تكون في ملكه، فذلك لا يجوز؛ سواء أكانت هذه السلعة معينة أم في الذمة، وهو المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا تبع ما ليس عندك"٢.

وألحق جمهور العلماء بهذا النهي أن يبيع في الذمة ما يملكه وهو السلم الحال، وقالوا: إذا كان عنده فإنه لا يبيعه إلا معينًا، وليس له أن يبيعه في الذمة.

وذهب الشافعي إلى جواز السلم الحال، وقال: "إذا جاز السلم المؤجل جاز السلم الحال من باب أولى"٣، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية٤.

أما السلم المؤجل فقد اتفق الفقهاء على جوازه، وهو أن يسلم عوضًا حاضرًا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل٥.


١ المبدع (٤/١٨) .
٢ انظر تفسير آيات أشكلت (٢/٦٩١) .
٣ انظر الأم للشافعي (٩/١٠٠) .
٤ انظر تفسير آيات أشكلت (٢/٦٩٢) .
٥ المغني (٤/٣١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>