للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحنابلة فعندهم روايات في هذه المسألة أشهرها أن النهي عن بيع ما لم يقبض هو فيما إذا كان المبيع مكيلاً أو موزوناً وبيع بهما، فيشترط فيه الكيل أو الوزن مع النقل١.

وقد تقدم أن الذي تدل له السنة هو القول بعموم النهي عن بيع ما لم يقبض. وكذلك بيع ما لم يقبض فيه ربح ما لم يضمن٢، وقد نُهي عنه كما جاء في بعض أحاديث هذا الفصل٣.

ومعنى ربح ما لم يضمن، هو أن يبيع سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها، فهي من ضمان البائع الأول ليس من ضمان المشتري، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من ضمانه. قاله الخطابي٤.

قال ابن العربي: "وأما ربح ما لم يضمن فإنما لم يجز؛ لأن بيعه لا يجوز؛ لأن ما لم يضمن إما أنه لا يملك فيكون من بيع ما ليس عندك، وإما لأنه غير مقدورٍ على تسليمه، فيكون من باب الغرر والمخاطرة"٥.

وهناك صورة ثالثة يكون فيها الربح لما لم يضمن وهو بيع ما لم يقبض وإن كان مملوكاً. وقد تقدمت هذه الصورة في كلام الخطابي.

والنهي عن ربح ما لم يضمن من محاسن الشريعة، فإنه لم يتم عليه استيلاء ولم تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على


١ انظر: المبدع (٤/١١٧-١٢٢) .
٢ انظر: تهذيب السنن (٩/٢٩٩) .
٣ الأحاديث ذات الأرقام التالية: (٦٨،٧٠،٧١،٧٣) .
٤ معالم السنن (٣/٧٧٠) .
٥ القبس (٢/٧٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>