للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٦ - (١٣) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: "الماءُ والملح والنار". قالت: قلت: يا رسول الله، هذا الماءُ قد عرفناه فما بال الملح والنار؟ قال: "يا حُمَيراء؛ من أعطى ناراً فكأنما تصدَّق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى مِلْحاً فكأنما تصدّق بجميع ما طيَّب ذلك الملح، ومن سقى مسلماً شربةً من ماءٍ حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبةً، ومن سقى مسلماً شربةً من ماءٍ حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها".

رواه ابن ماجه١ وهذا لفظه، والطبراني في الأوسط٢، كلاهما من طريق علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عنها به.

قال الطبراني: "لم يُسند زهير بن مرزوق غير هذا، تفرَّد به عليُّ بن غراب".

وعلي بن غراب قال فيه ابن معين: ثقة. وقال مرَّةً: صدوق. وقال أحمد وأبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم والنسائي: لا بأس به. وقال أبو داود: ضعيف، ترك الناس حديثه. وقال ابن حبان: حدث بالأشياء الموضوعة فبطل الاحتجاج به. وقال الدارقطني: يعتبر به٣.


١ سنن ابن ماجه [كتاب الرهون (٢/٨٢٦-٨٢٧) ] . وقد عزا الهيثمي هذا الحديث إلى ابن ماجه وذكر أنه رواه باختصار. مجمع الزوائد (٣/١٣٦) ، وليس كذلك؛ فإن اللفظ الذي ذكره الهيثمي وعزاه للطبراني في الأوسط موجود بتمامه عند ابن ماجه، وفي لفظ ابن ماجه زيادة أيضاً.
٢ المعجم الأوسط (٦/٣٤٩) .
٣ تهذيب التهذيب (٧/٣٧١-٣٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>