للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف لحال أبي مرزوق التجيبي، إلا أن للحديث شواهد تؤيده قد سبق ذكر بعضها، فيكون بها حسناً لغيره.

وقد وقع عند الدارمي وابن سعد وابن حبان والطبراني - في رواية عنده - أن هذا النهي إنما كان يوم خيبر. وقد ذكر ابن سعد هذا الحديث عند ذكره لغزوة خيبر.

وقد رجَّح البيهقي١ الرواية التي فيها أن النهي كان يوم حنين، وقد قال ابن الأثير أيضاً: "النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن وطء الحبالى يوم حنين وهو بعد الفتح، وخيبر قبل الفتح، ولم تسب النساء فيها وإنما سبين يوم حنين. والله أعلم"٢. ويبين ذلك أن يوم خيبر صالح فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ولم يسب نساءهم. فعلى هذا فإن الرواية التي فيها أن هذا النهي كان يوم خيبر منكرة. والله أعلم.

٩٣ - (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام".

رواه أبو داود٣ واللفظ له، وأحمد٤، والبيهقي٥ مختصراً، كلهم من طرقٍ عن شعبة عن يزيد بن خُمير عن مولى لقريش عنه به.


١ السنن الكبرى (٧/٤٤٩) .
٢ أسد الغابة (١/٥٥٥) . وانظر: زاد المعاد (٣/٤٦٠) .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٦٦-٦٦٧) ] .
٤ المسند (٢/٣٨٧،٤٥٨، ٤٧٢) .
٥ السنن الكبرى (٢/٢٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>