للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد أحمد بعد قوله "نهى عن بيع المغانم حتى تقسم" زاد "ويعلم ما هي".

ويزيد بن خُمير هو الرَّحبي، صدوق١.

وفي إسناده مبهم فيكون الإسناد ضعيفاً، إلا أن الجملتين الأوليين لهما شواهد تؤيدهما ترفعهما إلى درجة الحسن لغيره. وهذه الشواهد هي الأحاديث الواردة في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم، وهي أحاديث هذا الفصل، والأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه، وسوف تأتي - إن شاء الله -. والله أعلم.

ومعنى قوله: "وأن يصلي الرجل بغير حزام"، أي من غير أن يشد ثوبه عليه؛ لأنهم كانوا قلما يلبسون السراويل٢.

٩٤ - (٤) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعمَّا في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص".

رواه ابن ماجه٣ واللفظ له، والترمذي٤ - مختصراً -، وابن أبي شيبة٥، وأحمد٦، والدارقطني٧، والبيهقي٨، وابن حزم٩، كلهم من


١ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٧٧٠٩) .
٢ النهاية في غريب الحديث (١/٣٧٩) .
٣ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٤٠) ] .
٤ جامع الترمذي [كتاب السير (٤/١١٢) ] .
٥ المصنف (٥/٦٠) .
٦ المسند (٣/٤٢) .
٧ سنن الدارقطني (٣/١٥) .
٨ السنن الكبرى (٥/٣٣٨) .
٩ المحلى (٨/٣٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>