للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٣ - (٦) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر".

رواه ابن حبان١، والبيهقي٢ بإسنادهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نافع عنه به.

وهذا الإسناد فيه علة، وهي الانقطاع بين سليمان بن طرخان التيمي والد المعتمر بن سليمان وبين نافع، فقد قال أبو غسّان النَّهدي في سليمان التيمي: "لم يسمع من نافع" ٣.

قال الحافظ ابن حجر: "هذا إسناد ظاهره الصحة"، ثم قال: "ورجاله رجال الصحيح، لكنه معلول، وقد جرى ابن حبان على ظاهره، فأخرجه في صحيحه من طريق محمد بن عبد الأعلى عن معتمر، وكذا أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ممّا ليس في الصحيحين، وعلته أن بين سليمان التيمي وبين نافع فيه رجلاً لم يسم"٤.

ثم ساق الحافظ ابن حجر الحديث بإسناده إلى معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن رجلٍ عن نافع عن ابن عمر فذكره ... ".

ثم قال الحافظ: "وللحديث طريق أخرى أخرجه البيهقي٥ من رواية سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع، وفي ابن أبي ليلى مقال، ولعله المبهم المذكور".


١ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (١١/٣٤٦) .
٢ السنن الكبرى (٥/٣٠٢) .
٣ تهذيب التهذيب (٤/٢٠٢-٢٠٣) .
٤ موافقة الخُبْر الخَبَر (١/٥٢٢) .
٥ السنن الكبرى (٥/٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>